[ مكروهات الغسل ] :
1 - ( ويكره أن يجعل الميّت بين رجليه ) ( 1 ) .
2 - ( و ) يكره أيضاً ( أن يُقعده ) ( 2 ) .
3 - ( و ) كذا يكره ( أن يُقصّ ) شيء من ( أظفاره ، وأن يرجّل شعره ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر « 1 » ، بل لم أقف على من حكى الخلاف فيه فضلًا عن الوقوف عليه . واستدلّ عليه جماعة بخبر عمّار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه » « 2 » . وهو حسن ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة ، سيّما بعد معارضته بما في خبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم [ من ] فوقه فتغسله إذا قلّبته يميناً وشمالًا ، تضبطه برجليك لئلّا يسقط لوجهه » « 3 » .
فيجمع بينهما بحمل الأوّل على الكراهة ، والثاني على أصل الجواز . وفي الغنية : الإجماع على أنّة يستحبّ أن لا يتخطّاه « 4 » ، فتأمّل .
( 2 ) وفاقاً للمحكيّ عن المعظم 5 ، وفي الخلاف : « إجماع الفرقة وعملهم عليه » « 6 » ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا « 7 » ، وفي خبر الكاهلي : « إيّاك أن تقعده » « 8 » ، ولأنّه ضد الرفق المأمور به عموماً وخصوصاً في الميّت . فما في صحيح الفضل عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن الميّت ، فقال : « أقعده وأغمز بطنه غمزاً رفيقاً » « 9 » الحديث ، محمول على التقيّة ، كما هو المحكيّ عن عامّة العامّة ، أو على أصل الجواز ، أو لكونه في مقام توهّم الحظر للنهي عنه في غيره ، أو غير ذلك . ولم نعثر على غيره فيما وصل إلينا من الأخبار وإن ظهر من صاحب المدارك وغيره العثور على غيره « 10 » .
وكيف كان ، فلا إشكال فيما ذكرنا لما عرفت ، فما في الغنية : أنّه لا يجوز 11 ، وعن ابن سعيد من النصّ على حرمته « 12 » للنهي المتقدّم [ في خبر الكاهلي ] ضعيف ؛ لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع المنجبر بالشهرة . وما أبعد ما بينهما وبين المصنّف في المعتبر من التأمّل في أصل الكراهة « 13 » للصحيح المتقدّم ، وهو ضعيف .
( 3 ) وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر « 14 » ، بل في المعتبر والتذكرة الإجماع عليه « 15 » ، وهو الحجّة . مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في خبر غياث : « كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميّت إذا غسّل ، أو يقلّم له ظفر ، أو يجزّ له شعر » « 16 » . وفي خبر طلحة بن زيد : « كره أن يقصّ من الميّت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » « 17 » . وعلى ذلك يحمل النهي في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام أيضاً : « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 18 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 5 كشف اللثام 2 : 255 .
( 2 ) المعتبر 1 : 277 .
( 3 ) الوسائل 2 : 544 ، ب 33 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 4 ) 4 ، 11 الغنية : 101 .
( 6 ) الخلاف 1 : 693 .
( 7 ) التذكرة 1 : 386 .
( 8 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 484 ، ح 9 .
( 10 ) المدارك 2 : 91 .
( 12 ) الجامع للشرائع : 51 .
( 13 ) المعتبر 1 : 277 - 278 .
( 14 ) كشف اللثام 2 : 256 .
( 15 ) المعتبر 1 : 278 . التذكرة 1 : 387 .
( 16 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 17 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 18 ) المصدر السابق : ح 1 .