( وأن يكون الغاسل له عن يمينه « 1 » ) ( 1 ) .
نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الأيمن ، فتأمّل .
( و ) يستحبّ أن ( يغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة ) أي بعدها ( 2 ) . نعم ، كان ينبغي تقييده بالمرفقين ( 3 ) .
( ثمّ ينشّفه بثوب بعد الفراغ ) من الأغسال الثلاثة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع « 2 » ، بل في الغنية الإجماع عليه « 3 » .
وهو الحجّة فيه بعد المسامحة مع عموم التيامن المندوب إليه . فما عن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى « 4 » من عدم التقييد بالأيمن ؛ للأصل وخلوّ النصوص ، لا يخلو من نظر ؛ لما عرفت .
( 2 ) بلا خلاف أجده في الجملة ؛ لما في مرسل يونس « 5 » من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كلّ غسلة من الغسلتين الأوّلتين .
ولعلّه لذا حكي عن ابن البراج الاقتصار على ذلك « 6 » .
لكن في خبر عمّار : « ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » « 7 » . إلّا أنّه ظاهر في كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث ، كصحيح يعقوب بن يقطين : « ثمّ يغسل - الذي غسله قبل أن يكفّنه - يديه إلى المنكبين ثلاث مرّات » 8 الحديث ، ولعلّه لذا حكي عن جماعة عدم ذكر استحباب ذلك إلّا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة .
ولكن لا بأس بما ذكره المصنّف ؛ لعدم المنافاة بين الأخبار ، فيثبت حينئذٍ استحبابه بعد كلّ غسلة .
( 3 ) كما هو المحكيّ عن جماعة ؛ لما عرفت ، ولعلّه أراد تمام اليد ، فيكون موافقاً لما في صحيح ابن يقطين ، إلّا أنّي لم أعثر على من صرّح به ، كما أنّي لم أعثر على ما فيه أيضاً من التثليث لأحد من الأصحاب ، إلّا أنّه لا بأس به ، فتأمّل .
( 4 ) للأخبار « 9 » . وفي المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام الإجماع عليه « 10 » ، كما في المنتهى : « لا نعلم فيه مخالفاً » « 11 » انتهى . نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه ، بل ظاهر خبر عمّار خلافه ، لكن قد يؤيّده الاعتبار ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الغاسل منه على الجانب الأيمن » .
( 2 ) النهاية : 35 . مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 19 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 . المهذب 1 : 58 . الوسيلة : 64 . السرائر 1 : 166 . الجامع للشرائع : 52 .
( 3 ) الغنية : 101 .
( 4 ) المقنعة : 76 . المبسوط 1 : 178 . المراسم : 49 ، وفيه : « بل يقف في جانبه الأيمن » . المنتهى 7 : 165 .
( 5 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 6 ) المهذب 1 : 58 ، 59 .
( 7 ) 7 ، 8 الوسائل 2 : 484 - 485 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 ، 7 .
( 9 ) المصدر السابق 2 : 480 ، 481 ، 485 ، ح 2 ، 3 ، 10 .
( 10 ) المعتبر 1 : 277 . التذكرة 1 : 389 . نهاية الإحكام 2 : 227 ، ولم يذكر فيه الإجماع .
( 11 ) المنتهى 7 : 200 .