[ وأمّا استحباب التثليث في ذلك وكونه بماء السدر ] ( 1 ) فلا بأس به .
كما لا بأس ( 2 ) من التحديد لليدين برءوس الأصابع إلى نصف الذراع ( 3 ) .
( و ) يستحبّ أن ( يبدأ ) بعد ذلك ( بشِقّ رأسه الأيمن ) ( 4 ) .
( و ) [ يستحبّ ] ( 5 ) [ أن ] ( يغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ومنه [ مرسل يونس المتقدّم ] يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر « 1 » . كما أنّه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النصّ عليه « 2 » .
( 2 ) بما عن الدروس « 3 » .
( 3 ) لما عرفته من المرسل السابق .
لكن قد يناقش فيه بما في الحسن كالصحيح : « ثمّ تبدأ بكفّيه » « 4 » .
اللّهم إلّا أن يحمل الكفّ فيه على ما يعم الذراعين ، أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل . كما أنّه يحتمل ذلك أيضاً في صحيح ابن يقطين : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض » « 5 » فتأمّل جيّداً .
( 4 ) لما في خبر الكاهلي : « ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه » « 6 » . وما في سنده من الطعن - لو سلّم - لا ينافي إثبات مثله ، على أنّها مجبورة بما في المعتبر والتذكرة .
قال في الأوّل : « ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثمّ يبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسلة ، وهو مذهب فقهائنا أجمع - إلى أن ذكر خبر الكاهلي وقال : - عمل الأصحاب على مضمونه » « 7 » .
وقال في الثاني : « يستحبّ أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثمّ غسل رأسه يبدأ بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات ، قاله علماؤنا » « 8 » انتهى .
( 5 ) [ و ] منهما [ المعتبر والتذكرة ] يستفاد استحباب ما ذكره المصنّف من أنّه [ كذلك ] .
( 6 ) مع ما في الذكرى من الإجماع أيضاً على تثليث غسل أعضائه كلّها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين « 9 » . ومرسل يونس « 10 » .
هامش
( 1 ) الاقتصاد : 248 . مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 19 . السرائر 1 : 162 .
( 2 ) الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 .
( 3 ) الدروس 1 : 106 .
( 4 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 483 ، ح 7 .
( 6 ) المصدر السابق : 482 ، ح 5 .
( 7 ) المعتبر 1 : 272 - 273 .
( 8 ) التذكرة 1 : 352 .
( 9 ) الذكرى 1 : 350 .
( 10 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .