تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( و ) كذا يستحبّ ( أن يغسّل تحت الظلال ) ( 1 ) سقفاً كان أو غيره ( 2 ) . ( و ) كذا يستحبّ ( أن يجعل لماء الغسل حفيرة ) تختص به ( 3 ) . ( ويكره إرساله في الكنيف ) المعدّ لقضاء الحاجة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قاله الأصحاب كما في جامع المقاصد « 1 » . ( 2 ) 1 - للصحيح عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء ؟ قال : « لا بأس ، وإن ستر فهو أحبّ إليّ » « 2 » . 2 - وخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام : « أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء الستر ، يعني إذا غسل » « 3 » . وهما يفيدان استحباب مطلق الستر . لكن قال في المعتبر : « ويستحبّ أن يغسّل تحت سقف - إلى أن قال بعد ذكره الرواية الثانية : - إنّ طلحة بن زيد بتريّ ، لكنّها منجبرة برواية علي بن جعفر عليه السلام « 4 » واتفاق الأصحاب » « 5 » انتهى . وفي التذكرة : « ويستحبّ أن يكون تحت سقف ، ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا » « 6 » انتهى . ولعلّهما يريدان ما ذكرنا خصوصاً الثاني ، قرينة ما سمعته من جامع المقاصد . وظهور قوله في التذكرة : « ولا يكون » في تفسير المراد بالأوّل ، وإلّا لأفاد كراهية ذلك مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت ، والأمر سهل . ( 3 ) 1 - إجماعاً كما في الغنية « 7 » . 2 - وللحسن السابق : « وكذا إذا غسّل يحفر له موضع الغسل » . ( 4 ) 1 - لما في الذكرى : « أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة » « 8 » انتهى . 2 - ولمكاتبة الصفّار في الصحيح أبا محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » « 9 » . وهو - مع اعتضاده بالإجماع السابق - كاف في إثبات ذلك ، ومع الأصل كافٍ في نفي الحرمة . فما عن الفقيه « 10 » كالرضوي « 11 » : « لا يجوز ذلك » مراد به ما ذكرنا ، وإلّا كان كما ترى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 374 . ( 2 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 30 من غسل الميّت ، ح 1 ، وفيه : « وإن ستر بستر » . ( 3 ) المصدر السابق : 539 ، ح 2 ، وفيه : « ستر » . ( 4 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 35 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 5 ) المعتبر 1 : 275 . ( 6 ) التذكرة 1 : 346 . ( 7 ) الغنية : 101 . ( 8 ) الذكرى 1 : 350 . ( 9 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 29 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 10 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 167 . المستدرك 2 : 192 ، ب 25 من غسل الميّت ، ح 1 .