[ سنن الغسل ] :
( وسنن الغسل : أن يوضع ) الميّت ( على ساجة ) أو سرير ( 1 ) ، أو مطلق ما يرفعه عن الأرض ( 2 ) .
لكن الأولى تقديمه [ الساج ] على الخشب ، ثمّ الخشب على غيره .
وكيف كان ، فينبغي حينئذٍ أن يكون مكان الرجلين منحدراً عن موضع الرأس ( 3 ) .
ويستحبّ وضعه ( مستقبل القبلة ) على هيئة المستحضر ، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة ( 4 ) ، [ وهو الأقوى ] .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في المنتهى « 1 » .
( 2 ) كما في الغنية مدّعياً الإجماع عليه « 2 » .
ويرشد إليه - مضافاً إلى ذلك ، وإلى ما عساه يشعر به ما في بعض الأخبار من الأمر بوضعه على المغتسل « 3 » - أنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ ، إلّا أنّ ذلك لا يخصّ الساج ، بل ولا الخشب .
( 3 ) كما نصّ عليه بعضهم « 4 » .
وفي كشف اللثام : « والساج خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة الخشبة المربّعة منها » « 5 » انتهى .
( 4 ) بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الكيفية .
نعم هو [ الخلاف ] واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب .
فالأوّل خيرة المصنّف في كتبه ، والعلّامة في القواعد والإرشاد والمختلف ، والشهيدين في البيان والروض ، والشيخ في الخلاف والجمل والعقود ، وابن زهرة في الغنية ، وابن سعيد في الجامع ، وهو المحكيّ عن مصريّات السيّد والوسيلة والاصباح « 6 » ، وفي المدارك نسبته إلى الأكثر 7 .
والثاني ظاهر المبسوط « 8 » أو صريحه كظاهر المنتهى وصريح المحقّق الثاني « 9 » ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين « 10 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 144 .
( 2 ) الغنية : 101 .
( 3 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 4 ) 4 ، 7 المدارك 2 : 86 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 246 .
( 6 ) المختصر النافع : 36 . المعتبر 1 : 269 . القواعد 1 : 225 . الارشاد 1 : 230 . المختلف 1 : 382 . البيان : 70 . الروض 1 : 272 . الخلاف 1 : 691 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 . الجامع للشرائع : 51 . نقله عن السيد في المختلف 1 : 382 . الوسيلة : 64 . إصباح الشيعة : 41 .
( 8 ) المبسوط 1 : 177 .
( 9 ) المنتهى 7 : 144 . جامع المقاصد 1 : 374 .
( 10 ) المسالك 1 : 86 .