تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ثمّ إنّه يجب أن تكون كيفيّة الغسل به ( كما يغسل « 1 » من الجنابة ) فيبدأ بالرأس ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر كالغسل بالماءين السابقين ( 1 ) . [ والأظهر عدم الاجتزاء بالارتماس ] ( 2 ) ، لكن ينبغي أن يعلم أنّه بناءً على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كلّ غسل لا في نفس الأغسال ، فيجب حينئذٍ الارتماس بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح ، ويعتبر حينئذٍ كثرة الماء المرتمس فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) من غير خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى « 2 » وغيرها ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا « 3 » ، كما أنّه في الأوّل والثالث : أنّ كلّ موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات . ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ذلك . 2 - وإلى الأمر به في النصوص المستفيضة « 4 » ، وبها يحكم على غيرها من المطلقات . ولا ينافيه اشتمالها على كثير من المستحبّات سيّما بعد اعتضادها بما عرفت ، كما أنّه لا ينافيه الأمر في مرسل يونس وغيره بإفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن إلى القدم ، وكذا الأيسر بعد غسل الرأس « 5 » ، وإن نقل عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمبسوط « 6 » وجوب ذلك ، إلّا أنّه مع عدم منافاته للترتيب ؛ إذ هو أمر زائد ضعيف جدّاً ؛ لمعارضته بما هو أقوى منه . نعم قد يحكم بالاستحباب من جهة ذلك ، فتأمّل . 3 - الأخبار المستفيضة المشبّهة له بغسل الجنابة ، بل في بعضها التعليل بأنّه جنب « 7 » بخروج النطفة منه عند الموت . ( 2 ) ومنه انقدح لجماعة من المتأخّرين - منهم العلّامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد والفاضل المعاصر في الرياض - سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماساً كالجنب « 8 » . وهو لا يخلو من نظر : 1 - للأصل . 2 - والتأسّي . 3 - والاحتياط . 4 - وظاهر الفتاوى ومعقد الإجماعات . 5 - والأخبار المفصّلة لكيفياتها 9 . واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ، سيّما بعد معروفية الترتيب في غسل الجنابة في تلك الأزمان ، ولعلّه لذا استشكل فيه في التذكرة 10 ، بل في كشف اللثام : « الأقوى العدم » « 11 » ، وهو الأظهر . ( 3 ) لتنجّس القليل بالملاقاة ، وخروج الوارد منه لا يستلزم العكس .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يغتسل » . ( 2 ) الانتصار : 130 . الخلاف 1 : 693 - 694 . المعتبر 1 : 266 . الذكرى 1 : 345 . ( 3 ) 3 ، 10 التذكرة 1 : 352 . ( 4 ) 4 ، 9 انظر الوسائل 2 : 479 ، ب 2 من غسل الميّت . ( 5 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 . ( 6 ) الفقيه 1 : 148 ، ذيل الحديث 415 . المبسوط 1 : 178 . ( 7 ) الوسائل 2 : 488 ، ب 3 من غسل الميّت ، ح 6 . ( 8 ) القواعد 1 : 225 . الذكرى 1 : 345 . جامع المقاصد 1 : 378 . الرياض 2 : 152 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 257 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 435 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي