[ ولكن القول بوجوب لفّه في خرقة لا يخلو من قوّة ] كوجوب الدفن فيه وفي سابقه ( 1 ) .
وإذ قد ظهر لك حكم السقط بانَ لك حكم أبعاضه أيضاً بأدنى تأمّل .
( وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ) يؤمر بتغسيله ( ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ) ولا تيمّم ( ولا تقربه الكافرة ) ولا المسلمة الأجنبية ( وكذا المرأة ، وروي : أنّهم يغسّلون وجهها ويديها « 1 » ) ( 2 ) .
[ إزالة النجاسة عن بدن الميّت ] :
( ويجب إزالة النجاسة ) العارضيّة ( عن بدنه « 2 » أوّلًا ) قبل الشروع في الغسل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وإن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة إلى الأوّل ، لكنّه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة من الأمر بوضع شعر الميّت وما سقط منه في كفنه « 3 » ، مع عدم ظهور الإشكال فيه من أحد من الأصحاب .
( 2 ) كما قدّمنا الكلام في ذلك مفصّلًا ، والحمد للَّه كما هو أهله .
( 3 ) كما في القواعد والمعتبر والمنتهى « 4 » ، بل في الأخير نفي الخلاف فيه ، كما أنّ في التذكرة ونهاية الإحكام الإجماع على وجوب البدأة بإزالة النجاسة عن بدنه « 5 » .
وفي المدارك : أنّ « هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب » « 6 » ، كما أنّ في مجمع البرهان والذخيرة : أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه « 7 » .
وعن المفاتيح الإجماع عليه أيضاً « 8 » .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - وإلى ما تقدم منّا سابقاً في غسل الجنابة بضميمة ما دلّ على المساواة بينهما « 9 » .
3 - وإلى توقّف البراءة اليقينية عليه بناءً على اعتبار مثل ذلك في مثله .
4 - ما في خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الميّت ، فقال : « أقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ، ثمّ طهّره من غمز البطن ، ثمّ تضجعه ، ثمّ تغسّله » « 10 » الحديث .
5 - ومعاوية بن عمّار ، قال : أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أعصر بطنه ، ثمّ اوضئه بالأشنان ، ثمّ أغسل رأسه « 11 » الحديث .
6 - وما في خبر يونس من الأمر بغسل الفرج وتنقيته مقدّماً على التغسيل « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 522 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 2 ) في الشرائع : « من بدنه » .
( 3 ) انظر الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميت .
( 4 ) القواعد 1 : 224 . المعتبر 1 : 264 . المنتهى 7 : 149 .
( 5 ) التذكرة 1 : 350 . نهاية الإحكام 1 : 223 .
( 6 ) المدارك 2 : 78 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 182 .
( 8 ) المفاتيح 2 : 163 .
( 9 ) انظر الوسائل 2 : 486 ، ب 3 من غسل الميّت .
( 10 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 12 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 .