تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت ، وأنّه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره . وكذا سائر ما يترتّب على غسل الميّت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه ( 1 ) . والظاهر أنّه لا يقدح الحدث الأصغر بعده ( 2 ) ، بل ولا في أثنائه ( 3 ) ، [ ولا يجتزى به عن الوضوء مع تقدّم الحدث الأصغر عليه على إشكال فيه ] . وكذا لا يقدح الحدث الأكبر بعده وفي أثنائه ولو كان جنابة ، وإن أوجبنا الاغتسال له إذا تحقّق وجوب غايته أو مطلقاً بناءً على النفسيّة أو الغيريّة . ولا يدخل فيه شيء من الأغسال مع تقدّم أسبابها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النصّ والفتوى ؛ إذ الأحكام الشرعيّة موكولة إلى صاحبها . وربّما أيّده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبر محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إنّي زنيت فطهّرني - إلى أن ذكر أنّه عليه السلام رجمه - فلمّا مات أخرجه فصلّى عليه ودفنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لِمَ لا تغسّله ؟ قال : قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم القيامة » « 1 » فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم ظهوره فيما نحن فيه من تقدّم التغسيل ، مع إمكان تكلّف دفعها ، فتأمّل . ( 2 ) للامتثال . ( 3 ) كما صرّح به بعضهم « 2 » ، وإن احتمل في الذكرى مساواته حينئذٍ لغسل الجنابة « 3 » ؛ لما دلّ على تشبيهه به وأنّه بمنزلته « 4 » ، بل في بعضها تعليل أصل غسل الميّت بخروج النطفة منه 5 . لكنّه ضعيف ؛ لعدم تناول ذلك كلّه لمثله ، بل ولا للاجتزاء به عن الوضوء مع تقدّم الحدث الأصغر عليه على إشكال فيه . ( 4 ) على ما في جامع المقاصد والروض « 6 » ، لكن في الذكرى : « فيه نظر ؛ من فحوى الأخبار السابقة ، كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميّت جنباً : « يغسّل غسلًا واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت ؛ لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » « 7 » » « 8 » انتهى . وربّما يؤيّده غيره من الأخبار الدالّة على الاجتزاء بغسل واحد للحائض والنفساء إذا ماتت ، فكذا ما كان بمنزلته « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 99 ، ب 14 من حد الزنا ، ح 4 ، وفيه : « عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام » . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 366 . ( 3 ) الذكرى 1 : 329 . ( 4 ) 4 ، 5 الوسائل 2 : 486 ، 487 ، 488 ، ب 3 من غسل الميّت ، ح 1 ، 2 ، 5 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 366 . الروض 1 : 305 . ( 7 ) الوسائل 2 : 539 ، ب 31 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 8 ) الذكرى 1 : 329 . ( 9 ) الوسائل 2 : 540 ، ب 31 من غسل الميّت ، 2 .