تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ثمّ إنّه لا إشكال ( 1 ) - على الظاهر - في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، أمّا من لم يوجد فيه ذلك ( 2 ) [ فعدمه لا يخلو من قوّة ] . ( وكذا ) لك يسقط وجوب تغسيل ( من وجب عليه القتل ) قوداً أو حدّاً بعد موته ( 3 ) . [ وهل يثبت الحكم مطلقاً ] من غير فرق بين كون الحدّ رجماً أو غيره ؟ ( 4 ) [ لا يخلو من تأمّل بل منع ، فيقتصر على خصوص المرجوم ] ( 5 ) .
شرح
( 1 ) عند الأصحاب . ( 2 ) فعن الشيخ وتبعه الفاضلان « 1 » أنّه كذلك عملًا بالظاهر ؛ لعدم انحصار القتل بما ظهر أثره . وعن ابن الجنيد عدمه « 2 » ، ولعلّه لأصالة وجوب تغسيل الأموات مع الشكّ في تحقّق الشرط هنا ، وهو لا يخلو من قوّة . ( 3 ) كما في القواعد « 3 » والجامع « 4 » والإرشاد « 5 » . ( 4 ) كما صرّح به في الذكرى وجامع المقاصد والروض « 6 » وغيرها « 7 » ، بل في الروض نسبته إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم « 8 » ، وكالمحكيّ من عبارة مجمع البرهان حيث قال - بعد ذكره عبارة الارشاد - : « وكأنّ دليله الإجماع » « 9 » وقد عرفت أنّها مطلقة . لكن مع ذلك كلّه لا يخلو من تأمّل ، بل منع . ( 5 ) وفاقاً لصريح المنتهى « 10 » وكشف اللثام « 11 » والحدائق « 12 » وعن نهاية الإحكام « 13 » وظاهر غيرهم « 14 » ، فاقتصروا على المقتول قوداً وخصوص المرجوم من أنواع الحدّ ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على محلّ النصّ الذي هو مستند الحكم . وتعليل الأوّل في الذكرى بالمشاركة بالسبب « 15 » ممّا لا محصّل له ، بحيث ينطبق على مذهبنا من حرمة القياس .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 182 . المعتبر 1 : 312 . التذكرة 1 : 375 - 376 . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 312 . ( 3 ) القواعد 1 : 223 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 50 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 232 . ( 6 ) الذكرى 1 : 329 . جامع المقاصد 1 : 366 . الروض 1 : 305 . ( 7 ) الدروس 1 : 105 . ( 8 ) الحدائق 3 : 428 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 208 . ( 10 ) المنتهى 7 : 191 . ( 11 ) كشف اللثام 2 : 229 . ( 12 ) الحدائق 3 : 428 . ( 13 ) نهاية الإحكام 2 : 238 . ( 14 ) التحرير 1 : 117 . ( 15 ) الذكرى 1 : 329 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 402 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي