[ ولا يجب تغسيلها من وراء الثياب ] . نعم ، قد يقال : إنّ ذلك أحوط ، بشرط تغميض العينين أيضاً ( 1 ) على إشكال فيه ، سيّما إذا استلزم تنجيس الكفن ( 2 ) ، فلعلّ الأحوط الترك حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط أيضاً ترك التيمّم ( 3 ) . نعم ، قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمّم منها مع عدم اللمس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما في الغنية « 1 » .
( 2 ) كالإشكال في دعوى استحبابه جمعاً بين الأخبار ، كما في أحد احتمالي الاستبصار « 2 » ، وذلك : 1 - للنهي صريحاً في بعضها ، والأمر بالدفن كما هي في ثيابها في آخر . 2 - مضافاً إلى ظهور كثير من كلمات الأصحاب في الحرمة أيضاً .
( 3 ) وإن دلّ عليه خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نفر ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها ؟ ! » « 3 » إلّا أنّه : 1 - مع ضعفه . 2 - وعدم العثور على الفتوى به من أحد من أصحابنا . بل في التذكرة نسبة نفيه إلى علمائنا « 4 » ، كظاهر الخلاف « 5 » وغيره أيضاً . نعم نسبه الشهيد إلى العلّامة « 6 » ولم نجده .
3 - وموافقته للمنقول عن أبي حنيفة « 7 » . 4 - وخلوّ المعتمد من الأخبار عن ذكره في مقام البيان . 5 - مستلزم لِلمَسّ المحرّم أيضاً ، فطرحه حينئذٍ أولى .
( 4 ) لما رواه المفضل بن عمر قال : قلت للصادق عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : « يغسّل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم ولا تمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر اللَّه تعالى بسترها ، فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسّل بطن كفّيها ، ثمّ يغسّل وجهها ، ثمّ يغسّل ظهر كفّيها » « 8 » . وعن المبسوط والنهاية والتهذيب جواز العمل به « 9 » . ولعلّه لا ينافيه ما في خبر داود بن فرقد ، قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : « إذاً يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسّلون كفّيها » « 10 » .
نعم قد ينافيه ما في خبر أبي بصير من الأمر فيه بغسل موضع الوضوء منها « 11 » ، لكن يمكن حمله على ما عدا الذراعين والقدمين .
4 / 70 / 116
وقال الشيخ في الاستبصار - بعد ذكر هذه الأخبار - : إنّ الوجه فيها أن تحمل على ضرب من الاستحباب « 12 » انتهى .
هامش
( 1 ) الغنية : 102 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 202 ، ذيل الحديث 712 .
( 3 ) الوسائل 2 : 516 ، ب 19 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 4 ) التذكرة 1 : 360 .
( 5 ) الخلاف 1 : 698 .
( 6 ) الذكرى 1 : 312 .
( 7 ) بداية المجتهد 1 : 233 .
( 8 ) الوسائل 2 : 522 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 9 ) المبسوط 1 : 175 . النهاية : 43 . التهذيب 1 : 442 ، ذيل الحديث 1427 .
( 10 ) الوسائل 2 : 523 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 525 ، ح 6 .
( 12 ) الاستبصار 1 : 203 ، ذيل الحديث 716 .