( وك ) - الرجل في جميع ( ذلك المرأة ) « 1 » بالنسبة إلى محارمها ، فلا حاجة إلى الإعادة ( 1 ) .
ثمّ إنّ الظاهر - كما أشرنا إليه سابقاً - عدم وجوب الإعادة لو وجد المماثل قبل الدفن وإن قلنا باختصاص الجواز في حال الضرورة ( 2 ) ، كما أنّ الظاهر تحقّق الاضطرار بامتناع المماثل من المباشرة وعدم التمكّن من إجباره ، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر ؛ لاشتراط القربة . ويحتمل قويّاً هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ( 3 ) .
( ولا يغسّل الرجلُ من ليست له بمحرم ) أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم القول بالفصل بينهما من أحد من الأصحاب .
( 2 ) 1 - لأصالة البراءة .
2 - واقتضاء الأمر الإجزاء .
3 - والفرق بينه وبين ما تقدّم في الكافر واضح .
( 3 ) لانحصار التكليف في المماثل ، مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرد عصيانه ، فالأصل البراءة .
( 4 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا « 2 » ، وفي الخلاف « 3 » إلى الأخبار المرويّة عنهم عليهم السلام والإجماع ، مع نسبة ما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار إلى الشذوذ .
وفي المعتبر : « ولا يغسّل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيّاً ، وهو إجماع أهل العلم » « 4 » انتهى .
وكيف كان ، فقد اختاره هنا ابنا حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، وهو المحكيّ عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح « 5 » :
1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي بعد أن سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : « تدفن كما هي بثيابها » « 6 » .
2 - وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بعد أن سأله عن المرأة ماتت ؟ قال : « تلفّ وتدفن ولا تغسّل » « 7 » .
3 - وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح الكناني في المرأة تموت في أرض ليس فيها إلّا الرجال ، قال : « تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وكذا المرأة » .
( 2 ) التذكرة 1 : 360 .
( 3 ) الخلاف 1 : 698 .
( 4 ) المعتبر 1 : 323 .
( 5 ) الوسيلة : 64 . الجامع للشرائع : 50 . المعتبر 1 : 323 . نهاية الإحكام 2 : 232 . الذكرى 1 : 310 . الروض 1 : 266 . جامع المقاصد 1 : 367 . المقنع : 63 . النهاية : 42 - 43 . المبسوط 1 : 175 . المهذب 1 : 56 . اصباح الشيعة : 42 ، إلّا أنّ الموجود فيه الجواز .
( 6 ) الوسائل 2 : 520 ، ب 21 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 521 ، ح 3 .