تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عارياً ، كما عن العلّامة « 1 » التصريح به في حدّ المحارب ، ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محلّه إن شاء اللَّه . فالعمدة في الاستدلال حينئذٍ الأوّل [ أي الأمر به في الأخبار ] . لكن قد يقال : إنّ الأصل وإن كان يقتضي حمل المطلق على المقيّد إلّا أنّه يقوى هنا حمله على الاستحباب ؛ إذ هو مع : 1 - اعتضاد المطلقات هنا : أ - بإطلاقات الأمر بالتغسيل . ب - وبالأصل . ج‍ - وباستصحاب حلّية التكشّف حال الحياة والنظر واللمس . 2 - مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات ، كما يشعر به ما تقدّم من الروايات . 3 - مضافاً إلى ظهور سياق كثير منها [ الأخبار ] باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك ، وقد عرفت أنّ الحكم فيها بالاستحباب ، فيكون حينئذٍ قرينة على حمل الأمر به عليه ؛ لتضمّن الخبر للمرأة والمحارم ، وإلّا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 4 - يؤيّده أنّه لا يتجه ما ذكر من الحمل - أي حمل المطلق على المقيّد - : 1 - لظهور قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم المروي في الكتب الثلاثة في جواز التجريد بحيث لا يصلح حمله على التقييد ، قال : سألته عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسّلها ؟ قال : « نعم ، وامّه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة ويغسّلها « 2 » » « 3 » . 2 - وقوله عليه السلام أيضاً في خبر زيد الشحام حيث سأله عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » « 4 » الحديث . 3 - وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام في حديث قال : « إذا مات الرجل - إلى أن قال : - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » « 5 » ؛ إذ لا قائل بالفصل بين الرجال والنساء من المحارم . ومن ذلك كلّه ظهر لك وجه القول بالاستحباب [ أي استحباب غسل الرجل محارمه من وراء الثياب ] .
هامش
( 1 ) التحرير 5 : 387 . ( 2 ) ليس في الكافي والتهذيب . ( 3 ) الكافي 3 : 158 ، ح 8 . الفقيه 1 : 155 ، ح 430 . التهذيب 1 : 439 ، ح 1418 . الوسائل 2 : 516 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 518 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 519 ، ح 8 .