تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( ويجوز ) ( 1 ) ( أن يغسّل الكافرُ المسلمَ إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسّل الكافرةُ المسلمةَ إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ) ( 2 ) . وهو الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور ، كما حكاه جماعة منهم الشهيدان « 1 » ، بل في الذكرى : « لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر » « 2 » . وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا « 3 » . ( 2 ) إلّا أنّه في التذكرة « 4 » جعل ما نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو المسلمات ، فيأمرون الكافر بالاغتسال أوّلًا ثمّ يعلّموه كيفية غسل المسلمين فيغسّل ، كما أنّ معقد بعض « 5 » حكاية الشهرة كذلك ، بخلاف آخر « 6 » . والحاصل : أنّه لا إشكال في تحقّق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه . وبالحكم صرّح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان وروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد « 7 » . ( 3 ) 1 - لموثّقة عمار المرويّة في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهنّ وبينه قرابة ، قال : « يغتسل النصراني ثمّ يغسّله ، فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ، قال : تغتسل النصرانية ثمّ تغسّلها » « 8 » . 2 - وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال : « أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، قال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها ؟ ! » « 9 » . 4 / 60 / 100 مع التأييد بما عن فقه مولانا الرضا عليه السلام : « فإن مات ميّت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسّله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسّلتها » « 10 » . وما عساه يناقش في ذلك : 1 - بضعف السند .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 104 . الروضة 1 : 125 . ( 2 ) الذكرى 1 : 310 . ( 3 ) التذكرة 1 : 361 . ( 4 ) التذكرة 1 : 361 ، 364 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 361 . الروضة 1 : 125 . ( 6 ) الدروس 1 : 104 . ( 7 ) المقنعة : 86 . التهذيب 1 : 340 . الوسيلة : 63 ، 64 . المنتهى 7 : 204 ، 215 . القواعد 1 : 223 . الارشاد 1 : 230 . اللمعة : 28 . البيان : 69 . الروض 1 : 266 . الروضة 1 : 125 . الذخيرة : 82 . الحدائق 3 : 401 . المبسوط 1 : 75 ، 76 . النهاية : 42 . المراسم : 50 . نقله عن الصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي في الذكرى 1 : 311 . الجامع للشرائع : 50 . ( 8 ) الوسائل 2 : 515 ، ب 19 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 516 ، ح 2 . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 173 . المستدرك 2 : 182 ، ب 18 من غسل الميّت ، ح 1 .