تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومن العجيب أنّه في الذكرى نسبه إلى الشهرة روايةً « 1 » ، وفي الروض إليها فتوى ورواية ، مع إنكار بعضهم « 2 » وجود دليل عليه من الأخبار بالنسبة لتغسيل الزوجة الزوج ، بل عن بعضهم « 3 » أنّه احتمل أنّهم أخذوه من صورة العكس . قلت : قد يشعر به : 1 - حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كان له ، وتصبّ النساء الماء عليه صبّاً » « 4 » مع إمكان منعه . 2 - وخبر سماعة : سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلّا نساء ؟ فقال : « تغسّله [ امرأة ] ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، ولا تخلع ثوبه » « 5 » . 3 - وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء ؟ قال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمة ، وتصبّ النساء الماء صبّاً من فوق الثياب » « 6 » . لكنّهما - مع الإغماض عن سندهما ، وكون الأوّل في غير الزوجة - لعلّه لمكان كون التي تصبّ الماء من النساء الأجنبيات وإن كان المتولّية للتغسيل المحرم ، كما عساه يشعر به ، وكذا الخبر السابق ، مع احتمال الثاني كون الحكم [ فيه ] في غير الزوجة . نعم ، قد يستدلّ له بمضمر الشحام في الصحيح : عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : « إن لم يكن له فيهنّ امرأته فليدفن بثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأته فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته » « 7 » . وهو محتمل قريباً لما ذكرناه سابقاً [ من إرادة ذات المحرم منه في الأمر بالغسل في القميص ] . ولئن سلّم [ كونه في الزوجة ] فليحمل على الاستحباب جمعاً بينه وبين الأخبار المتقدّمة التي هي كالصريحة في جواز تغسيلها له مجرّداً ، المؤيّدة : 1 - بالأصل . 2 - وإطلاق الأمر بالغسل . 3 - واستصحاب حكم الزوجة . 4 - وفحوى صورة العكس . ومن العجيب تعليله في المنتهى الحكم بعدم نظرها إلى شيء من عوراته وقد انقطعت العصمة بينهما « 8 » ، مع أنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام - في الصحيح - عن امرأة توفّيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : « نعم » « 9 » وكذا غيره ممّا تقدّم ممّا يدلّ على عدم انقطاع العصمة بينهما ، بل لعلّه كالضروري من مذهبنا .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 304 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 221 . ( 3 ) الحدائق 3 : 387 . ( 4 ) الوسائل 2 : 529 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 2 : 519 ، ب 20 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 6 ) المصدر السابق : 517 ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : 518 ، ح 7 ، وفيه : « امرأة » بدل « امرأته » في الموضعين . ( 8 ) المنتهى 7 : 203 . ( 9 ) الوسائل 2 : 532 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 10 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 370 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي