تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا محمد بن أحمد بن علي فلعلّ الظاهر أنّ المراد به هو ابن الصلت ، فيكون راوياً عن عمّ أبيه عبد اللّه ، كما نقل تحقيق ذلك عن غير واحد من الأعلام ، بل قيل « 1 » : إنّه وقع التصريح به في غير موضع من التهذيبين ، بل عن الكافي في مولد علي بن الحسين عليهما السلام : محمد بن أحمد عن عمّه عبد اللّه بن الصلت « 2 » . وعن إكمال الصدوق : أنّ والده يروي عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، وكان يصف علمه وحلمه وزهده وفضله وعبادته « 3 » . ومن ثمّ حكي عن المجلسي في رجاله : أنّه هو الواقع في أسانيد الشيخ بعد علي بن الحسين « 4 » . فما توهّمه بعضهم من مجهوليّته فهو ناشٍ من قصور الممارسة ، فلم يبق في السند من يتوقّف فيه سوى غياث راويه ، فإنّه بوصف « الرزامي » غير معلوم الحال ، بل غير مذكور في كتب الرجال . لكنه غير ضائر بعد ما عرفت من الشهرة المتقدّمة ، بل الإجماع ورواية الثّقة الجليل ابن المغيرة عنه . ولعلّ المراد به غياث ابن إبراهيم الموثّق ؛ لأنّه صاحب الكتاب المتكرّر في الأخبار الراوي عنه ابن المغيرة - كما قيل « 5 » - ووصفه بالرزامي إمّا سهو من الناسخ ، أو لاتّصافه به وإن لم يذكر في الرجال . 2 - ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : « إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلّا فهو غاصب » « 6 » . 3 - وقول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب » « 7 » . 4 - وقوله عليه السلام أيضاً في خبر إسحاق بن عمار : « الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها » « 8 » . 5 - وخبر أبي بصير : سأله عن المرأة تموت ، من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : « الزوج ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد ؟ قال : نعم » « 9 » . إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لذكر الأولويّة والأحقّية في التلقين وإدخال القبر ونحوهما ، المنجبرة بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكيّ وغيرهما المعتضدة بظاهر قوله تعالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) *« 10 » .
هامش
( 1 ) جامع الرواة 1 : 493 . ( 2 ) الكافي 1 : 468 ، ح 5 . ( 3 ) اكمال الدين 1 : 3 . ( 4 ) الوجيزة : 291 . ( 5 ) جامع الرواة 1 : 658 . ( 6 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 8 ) الوسائل 3 : 116 ، ب 24 من صلاة الجنازة ، ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : 115 ، ح 1 . ( 10 ) الأنفال : 75 .