تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
السيد « 1 » والإصباح « 2 » فيها وفي نزول القبر ، وجمل الشيخ « 3 » والنافع والتلخيص والتبصرة « 4 » فيها - أي الصلاة على الأموات - وفي التلقين الأخير ، والاقتصاد والمصباح « 5 » ومختصره ونهاية الإحكام « 6 » في الثلاثة ، والهداية في الغسل ونزول القبر « 7 » ، والإرشاد في الغسل والصلاة والتلقين الأخير « 8 » ؛ لعدم ظهور الخلاف في المتروك ، على أنّه يكفي في الإشكال المتقدّم ثبوت الولاية ولو في الجملة . نعم ، يرتفع ذلك من أصله ، على ما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر الكافي من أنّه لا أولويّة « 9 » ، لكنّه لا ريب في شذوذه سيّما بعد ملاحظة كلام الأصحاب في صلاة الميّت ، وأنّ الأولى بها هو الأولى بالميراث ، بل في الخلاف وعن ظاهر المنتهى الإجماع على أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم به أو من قدّمه الوليّ « 10 » ، كما في المعتبر والتذكرة الإجماع على عدم جواز تقدّم الجامع لشرائط التقدّم بغير إذن الولي « 11 » ، وفي كشف اللثام نسبته إلى المشهور 12 . إلى غير ذلك من كلماتهم المتفرّقة التي يحصل للفقيه القطع من ملاحظتها بالأولويّة المتقدّمة . وأمّا أخبار الباب زيادةً على الكتاب العزيز : 1 - فمنها : ما في خبر غياث بن إبراهيم الرزامي المروي في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ، أنّه قال : « يغسّل الميّت أولى الناس به » « 13 » ورواه في الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً ، لكن بزيادة : « أو من يأمره الوليّ بذلك » « 14 » . وما عساه يناقش فيه من حيث السند - إذ كانت مرسلة في الفقيه ، ومجهولة السند في التهذيب ؛ لأنّه رواها عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّه بن الصلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم الرزامي إلى آخره - قد يدفع بأنّ المراد ب‍ « علي بن الحسين » هو ابن بابويه القمي الثقة الجليل ، كما عساه يومئ إليه ما في الاستبصار في باب الرجل يموت وهو جنب : « أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّه بن الصلت عن عبد اللّه بن المغيرة » « 15 » . وفي باب أنّه يموت في السفر 16 مثله ، إلّا أنّه عوض ابن المغيرة بابن أبي عمير . وكذا غيرهما كما لا يخفى على المتتبّع .
هامش
( 1 ) المراسم : 51 ، 80 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 51 ، 52 . ( 2 ) إصباح الشيعة : 46 ، 104 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 167 ، 194 . ( 4 ) المختصر النافع : 38 ، 64 . التلخيص : 24 ، 25 . التبصرة : 12 ، 14 . ( 5 ) الاقتصاد : 249 ، 275 . المصباح : 19 ، 21 ، 472 . ( 6 ) مختصر المصباح : 19 - 20 ، 22 ، 168 . نهاية الإحكام 2 : 255 ، 275 ، 279 . ( 7 ) الهداية : 106 ، 116 . ( 8 ) الإرشاد 1 : 229 ، 263 ، 264 . ( 9 ) 9 ، 12 كشف اللثام 2 : 213 ، 321 . ( 10 ) الخلاف 1 : 719 - 720 . المنتهى 7 : 306 ، 308 . ( 11 ) المعتبر 1 : 347 . التذكرة 2 : 44 - 45 . ( 13 ) التهذيب 1 : 431 ، ح 1376 . الوسائل 2 : 535 ، ب 26 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 14 ) الفقيه 1 : 141 ، ح 391 . الوسائل 2 : 535 ، ب 26 ، ح 2 . ( 15 ) 15 ، 16 الاستبصار 1 : 195 ، 200 ، ح 685 ، ح 706 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 355 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي