لكنّه ( على الكفاية ) بمعنى سقوطه بقيام البعض والعقاب للجميع مع الإخلال ( 1 ) .
( وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه ) ( 2 ) .
( و ) لكن قد يتخيّل في بادئ النظر أنّ ذلك كلّه منافٍ لما في كلام الأصحاب وأخبار الباب من ذكر الوليّ ، كقول المصنف هنا : إنّ ( أولى الناس به ) أي بالغسل ( أولاهم بميراثه ) وكذا في الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى « 1 » .
( 2 ) بإجماع العلماء كما في التذكرة « 2 » ، وهو مذهب أهل العلم كافّة كما في المعتبر « 3 » ، وبلا خلاف فيه كما في الغنية « 4 » ، إلى غير ذلك من نفي الخلاف عن ذلك وأمثاله من أحكام الميّت ، وحكاية الإجماع في كلمات الأصحاب ، بل لعلّ الثاني متواتر فيها ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأمر بذلك كلّه في المستفيض من الأخبار « 5 » ، بل المتواتر ، من غير تعيين للمباشر ، فالأصل مع العلم بعدم إرادة تكراره من كلّ مكلّف ولا مشاركة الجميع فيه ممّا يثبت ذلك وينقّحه . مع أنّ المستفاد من ملاحظة أخبار الباب - بحيث يشرف الفقيه على القطع واليقين - أنّ المراد إبراز هذه الأمور إلى الوجود الخارجي لا من مباشر بعينه .
( 3 ) [ كما ] في الكتاب والنافع : « وأحقّ الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه » « 6 » . بل في القواعد واللمعة هنا « 7 » وعن النهاية « 8 » والمبسوط « 9 » والمهذب « 10 » والوسيلة « 11 » والمعتبر « 12 » : أنّ « أولى الناس بالميّت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه » . وفي جامع المقاصد : الظاهر أنّه إجماعي « 13 » .
ولعلّه كذلك وإن تركه بعضهم في بعض المقامات [ لعدم ظهور الخلاف في المتروك ] ، كالجامع في التلقين الأخير « 14 » ، والسرائر في الغسل « 15 » . كما أنّه لم يذكر في المقنع والمقنعة - على ما قيل « 16 » - إلّا أولويّة الوليّ في الصلاة « 17 » ، وعن المراسم وجمل
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 143 .
( 2 ) التذكرة 1 : 345 .
( 3 ) المعتبر 1 : 264 .
( 4 ) الغنية : 101 .
( 5 ) يأتي ذكرها كلٌ في بابه .
( 6 ) المختصر النافع : 64 .
( 7 ) القواعد 1 : 223 . اللمعة : 28 .
( 8 ) النهاية : 33 ، 143 .
( 9 ) المبسوط 1 : 174 .
( 10 ) المهذب 1 : 57 ، 62 .
( 11 ) الوسيلة : 63 ، 119 .
( 12 ) المعتبر 1 : 264 .
( 13 ) جامع المقاصد 1 : 359 .
( 14 ) الجامع للشرائع : 55 .
( 15 ) السرائر 1 : 158 - 159 .
( 16 ) كشف اللثام 2 : 213 .
( 17 ) المقنع : 65 . المقنعة : 232 .