( وإن مات « 1 » غمّضت عيناه ) ( 1 ) ( وأطبق فوه ) ( 2 ) وشدّ لحياه ( 3 ) ( ومُدّت يداه إلى جنبيه ) ( 4 ) .
وكذا تمدّ ساقاه إن كانتا منقبضتين ( 5 ) ( وغطّي بثوب ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للأخبار « 2 » .
2 - والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام .
3 - ونفي الخلاف عنه في المنتهى « 3 » .
( 2 ) كما نصّ عليه جماعة تحفّظاً من دخول الهوام وقبح المنظر .
( 3 ) 1 - حذراً من الاسترخاء وانفتاح الفم .
2 - وللأخبار 4 .
واقتصر ابن إدريس كالمصنّف هنا والعلّامة في التحرير والإرشاد والقواعد على الإطباق « 5 » . وعن نهاية الإحكام والتذكرة على الشدّ « 6 » وسلّار وابنا حمزة وسعيد والعلّامة في المنتهى جمعوا بينهما « 7 » .
مع نفي الخلاف في الأخير ، فيحتملهما [ الإطباق والشدّ ] و [ يحتمل ] الشدّ لكونه المتأخّر [ في كلامه ] . ولعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد ، فتأمّل .
( 4 ) 1 - بلا خلاف أجده في استحبابه ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، وهو كافٍ في إثباته .
2 - مع أنّه أطوع للغاسل وأسهل للمدرِج ، فلا يقدح حينئذٍ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من « أنّي لم أعلم في ذلك نقلًا عن أهل البيت عليهم السلام » « 8 » ؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك .
( 5 ) وفي الروض نسبته إلى الأصحاب « 9 » كظاهر كشف اللثام « 10 » .
( 6 ) 1 - لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سجّي بحبرة « 11 » .
2 - وتغطية الصادق عليه السلام إسماعيل بملحفة « 12 » .
3 - ونفي الخلاف في المنتهى « 13 » .
4 - وفيه ستر عن الأبصار وصون عن الهوام وغيرها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإذا مات » .
( 2 ) 2 ، 4 الوسائل 2 : 468 ، ب 44 من الاحتضار ، ح 1 .
( 3 ) المنتهى 7 : 138 .
( 5 ) السرائر 1 : 158 . التحرير 1 : 114 . الإرشاد 1 : 229 . القواعد 1 : 221 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 216 . التذكرة 1 : 341 .
( 7 ) المراسم : 47 . الوسيلة : 62 . الجامع للشرائع : 49 . المنتهى 7 : 139 .
( 8 ) المعتبر 1 : 261 .
( 9 ) الروض 1 : 257 .
( 10 ) كشف اللثام 2 : 199 .
( 11 ) سنن أبي داود 3 : 191 ، ح 3120 .
( 12 ) الوسائل 2 : 468 ، ب 44 من الاحتضار ، ح 3 .
( 13 ) المنتهى 7 : 139 .