تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
كما يشهد له التتبّع وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلًا وعدمه ، كما أنّه في المقنعة ترك لفظ « عند » فقال : « إن مات ليلًا في البيت اسرج في البيت مصباح إلى الصباح » « 1 » . إلّا أنّ الظاهر منه إرادة معناها [ معنى « عند » ] ، كما أنّه قد يظهر ممّن قيّد ذلك بالموت ليلًا إرادة الأعم منه ومن إبقائه إليه [ إلى الليل ] ، كما عساه يقتضيه ما في الوسيلة : « إن كان بالليل » « 2 » كالمحكيّ عن المبسوط والكافي : « إن كان ليلًا » « 3 » . والأوضح ما عن القاضي : « ويسرج عنده في الليل مصباح » « 4 » . وكيف كان ، فالذي ظفرنا به في المقام خبر سهل عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا أنّه : لمّا قبض الباقر عليه السلام أمر الصادق عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه ، حتى قبض أبو عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السلام حتى اخرج به إلى العراق ، ثمّ لا أدري [ ما كان ] « 5 » . قيل : « وهو - مع الضعف - حكاية حال ، ولا اختصاص له [ استحباب السراج في خبر سهل ] بالموت [ ليلًا ] ، أو بقاء الميّت ليلًا ، ولا ببيت الموت ، بل ولا بالليل » « 6 » . ولعلّه لنحو ذلك قال في المعتبر : « فهي ساقطة ، لكنه فعل حسن » « 7 » . وقد يدفع الأوّل بعدم قدح مثله فيما نحن فيه ، سيّما بعد الانجبار بما عرفت . كما أنّه قد يدفع ما بعده : 1 - بأصالة الاشتراك في الحكم . 2 - وبأنّ ما تضمّنه الحديث يندرج فيه المدّعى . 3 - أو يقال : إنّ استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميّت بطريق أولى . لكن الثاني مبنيّ على الفتوى بهذا الحكم حتى تكون الأولويّة معتبرة ، ولعلّنا نقول به وإن لم أجد من صرّح به ، إلّا أنّه قد تقبله بعض العبارات ، فتأمّل . 4 - وبأنّ الإسراج يظهر منه كونه بالليل . 5 - كلّ ذا مع التسامح في أدلّة السنن وفتوى الأصحاب بذلك كما عرفت . وربّما يؤيّده الاعتبار ، ويشعر به ترك إبقاء الميّت وحده خوفاً من عبث الشيطان . واستحباب قراءة القرآن عنده المستلزمة غالباً ذلك [ الإسراج عنده ] ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 74 . ( 2 ) الوسيلة : 62 . ( 3 ) المبسوط 1 : 174 . الكافي : 236 . ( 4 ) المهذب 1 : 54 . ( 5 ) الوسائل 2 : 469 ، ب 45 من الاحتضار ، ح 1 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 197 . ( 7 ) المعتبر 1 : 261 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 346 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي