. . . . . . . . . .
شرح
5 - وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح صفوان : « لا ، هذه مستحاضة تغتسل ، وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » « 1 » ونحوها غيرها .
وقد يقال : إنّ المراد من هذه الأخبار إنّما هو [ الجواز ] بعد فعلها الأفعال :
1 - كما عساه يشعر به تقديم ذكر ذلك على ذكر إباحة الوطء فيها .
2 - ولما سمعته من دعوى الشهرة العظيمة حتى نسب إلى الأصحاب من جهتها .
3 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن حيث سأله عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ : « تقعد قرءها التي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل وتستدخل كرسفاً - إلى أن قال بعد ذكره عمل المستحاضة : - وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » « 2 » .
4 - وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة وفضيل : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين - ثمّ قال بعد أن ذكر عمل المستحاضة : - فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 3 » .
5 - وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض : « إذا رأت دماً بعد أيامها - إلى أن قال بعد ذكر أيام الاستظهار : - فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحبّ وحلّت لها الصلاة » « 4 » .
6 - وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : « إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد » « 5 » .
7 - والمضمر في موثّق سماعة : « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » « 6 » .
8 - وما عن الفقه الرضوي ، حيث قال بعد ذكر المستحاضة : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظّف ؛ لأنّ غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » « 7 » .
9 - وقول الباقر عليه السلام في خبر مالك بن أعين عن النفساء : « ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ » « 8 » .
10 - وخبره الآخر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « ينظر الأيام التي كانت تحيض
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : 375 ، ح 8 .
( 3 ) المصدر السابق : 376 ، ح 12 .
( 4 ) المعتبر 1 : 215 . الوسائل 2 : 377 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 14 ، وفيه : « يصيب منها زوجها » .
( 5 ) قرب الإسناد : 127 - 128 ، ح 447 . الوسائل 2 : 377 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 15 .
( 6 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 6 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 191 . المستدرك 2 : 45 ، ب 3 من الاستحاضة ، ح 1 ، وفيه : « مقام الطهر » .
( 8 ) الوسائل 2 : 384 ، ب 3 من النفاس ، ح 4 .