تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
3 - ومن الوضوء لكلّ صلاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في المقنعة والسرائر والجامع والوسيلة والقواعد والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة « 1 » وغيرها ، وهو المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بالنسبة إلى غير الغداة ، كما يرشد إليه دعوى الإجماع في الناصريات والخلاف والغنية « 2 » على ما يتناولها ، بل ولا [ خلاف ] فيها وإن أوهمته هذه الكتب الثلاثة والمبسوط - كالمنقول عن الصدوقين والقاضي وأبي الصلاح « 3 » - وغيرها ؛ لمكان اقتصارهم على الأمر بالوضوء لغيرها . لكنّها تحتمل جميعاً إرادة إنّما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة ، وإنّما يجب عليها لغيرها الوضوء ، فلا ينافي حينئذٍ وجوب الوضوء لها كما ذكره المحقّق في نكت النهاية « 4 » على ما نقل عنه في تفسير عبارتها . وإن أبيت ، فهم محجوجون : 1 - بقول الصادق عليه السلام في موثّقة سماعة الآتية : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة » « 5 » . ونحوه مضمره الآخر . 2 - وبكثير ممّا ذكرناه سابقاً من وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة ، منها قوله عليه السلام : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » « 6 » . وما في كشف اللثام من أنّه لا يدلّ على إيجابه في كلّ صلاة « 7 » . مدفوع أوّلًا : بما في الرياض من الإجماع المركّب « 8 » ، فتأمّل . وثانياً : بأنّه قد دلّ الخبر على أنّ كلّ موجب للأكبر موجب للأصغر لا يجتزى عنه بالغسل ، فيجب الوضوء حينئذٍ لصلاة الغداة . 3 - وقد عرفت أنّه لا إشكال في غيرها ، مع إمكان تقرير الدليل فيها أيضاً . كلّ ذا مع ضعف ما عساه يتمسّك به للخصم - لو كان - من : 1 - الأصل ، ويمكن معارضته بمثله . 2 - وحصر النواقض في الأخبار في غيرها . وفيه - مع عدم صلاحيته لمعارضة - : ما سبق أنّ الحصر فيها إضافي سيّما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع الصغير . 3 - ومن إغناء كلّ غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيّد « 9 » ، وفيه - مع ما عرفته في محلّه أنّك - : قد عرفت أنّ السيّد هنا صرّح بالوضوء لغير الغداة ، بل ولها في الجمل كما حكاه في كشف اللثام 10 . ولعلّ ترك بعضهم التعرّض له هنا إنّما هو لإيكاله على ما تقدّم سابقاً من إيجابه مع كلّ غسل ، فتأمّل جيّداً . ( و ) كيف كان ف‍ [ - يجب عليها ذلك ] .
هامش
( 1 ) المقنعة : 56 . السرائر 1 : 153 . الجامع للشرائع : 44 . الوسيلة : 61 . القواعد 1 : 219 . التحرير 1 : 110 . الإرشاد 1 : 228 . اللمعة : 28 . الروضة 1 : 112 . ( 2 ) الناصريات : 147 . الخلاف 1 : 249 - 250 . الغنية : 39 . ( 3 ) المبسوط 1 : 67 . نقله عن عليّ بن بابويه في الفقيه 1 : 90 ، ذيل الحديث 195 . المهذّب 1 : 37 . الكافي : 129 . ( 4 ) النهاية ونكتها 1 : 241 . ( 5 ) الوسائل 2 : 174 ، ب 1 من الجنابة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 2 : 248 ، ب 35 من الجنابة ، ح 2 . ( 7 ) 7 ، 10 كشف اللثام 2 : 151 . ( 8 ) الرياض 2 : 114 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 24 .