والمراد بالكرسف القطن ( 1 ) . إلّا أنّه قد يلحق به ما كان مثله ممّا لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم ( 2 ) . ثمّ إنّه من المعلوم أنّ ذلك إنّما هو عند الاختبار لحالها ، وإلّا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن . كما أنّه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة ، بمعنى تقدير أنّه لو كان المحتشى به قطناً لثقبه الدم مثلًا . ولم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها ، ولعلّ الثاني مستغنىً عنه ؛ لإحالته على المتعارف . وأمّا الأوّل فالذي يظهر ( 3 ) أنّها لا تقدير له ، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة إلى أخرى إن كانت ، أو تغيّرها عند كلّ صلاة كما ستسمع .
[ الاستحاضة الصغرى ] :
( و ) كيف كان ، ف ( - في الأوّل ) وهي المسمّاة بالصغرى عندهم :
1 - ( يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما نصّ عليه في القاموس « 1 » وغيره من الأصحاب ، فهو حينئذٍ كقول أبي الحسن عليه السلام « 2 » وأبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » :
« وتستدخل قطنة » .
( 2 ) ومن هنا قيّد بعضهم القطنة بكونها مندوفة « 4 » ، وإن كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمّل .
( 3 ) من ملاحظة أخبار الباب .
( 4 ) أمّا الأوّل فقد نصّ عليه في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والإرشاد والمعتبر والنافع والجامع والسرائر والتحرير والذكرى واللمعة والدروس وجامع المقاصد والروض « 5 » وغيرها . وهو المشهور نقلًا « 6 » وتحصيلًا ، بل في صدر عبارة الأوّل ظاهر الإجماع ، بل قد يدخل تحت صريح الإجماع في عجزها كالثاني أيضاً ، وفي الثالث نفي الخلاف عنه ، وفي الرابع : « يجب تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه علماؤنا » وفي مجمع البرهان : « كأنّه إجماعي » « 7 » .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - وإلى عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو « 8 » ، كما عن السرائر نفي الخلاف عن ذلك 9 .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 : 189 .
( 2 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 144 .
( 5 ) الناصريات : 147 . الغنية : 39 . المنتهى 2 : 409 . التذكرة 1 : 279 . الإرشاد 1 : 228 . المعتبر 1 : 242 . المختصر النافع : 35 . الجامع للشرائع : 44 . السرائر 1 : 152 . التحرير 1 : 110 . الذكرى 1 : 241 . اللمعة : 28 . الدروس 1 : 99 . جامع المقاصد 1 : 339 . الروض 1 : 229 .
( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 29 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 .
( 8 ) 8 ، 9 الغنية : 40 . السرائر 1 : 176 .