تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ولعلّ المتّجه في كلّ ما لا يتأتّى فيه استصحاب الحيضيّة أو قاعدة الإمكان - بعد البناء عليها ، بشرط عدم معارضتها بجريان مثلها في باقي الدم - البناء على الطهارة في نفس الشهر ، ثمّ قضاء متيقّن الحيض بعده في متيقّن الطهر ، لا الاحتياط ( 1 ) .

[ ثانياً : أحكام الاستحاضة ] :

وإذ قد فرغ المصنّف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان أحكامها ، فقال : ( وأمّا أحكامها ، فنقول : ) إنّ لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة ( 2 ) صغرى ووسطى وكبرى ( 3 ) . ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على وجوبه هنا ، وباب المقدّمة يشكل جريانه في مثل الزمان الذي ينقضي تدريجاً ، والرجوع إلى متيقّن الحيض خاصّة في نفس الشهر يحتاج إلى دليل بالنسبة إلى تعيينه في خصوص أيام ذلك الشهر ، فتأمّل جيّداً جدّاً . 3 / 310 / 549 ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا « 1 » وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار كما ستسمعها في مطاوي المبحث . ( 3 ) فما عن ابن أبي عقيل « 2 » من إنكار القسم الأوّل فلم يوجب له وضوءاً ولا غسلًا . ضعيف نادر . بل في جامع المقاصد : أنّ إجماع الأصحاب بعده على خلافه « 3 » . كضعف ما ينقل عنه أيضاً وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى « 4 » من إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا تعدّد الأغسال فيها ، كما سيظهر لك ذلك كلّه إن شاء اللَّه . نعم في كثير من الأخبار قصور عن إفادتها تماماً ، لكنّه صريح المنقول عن الفقه الرضوي « 5 » . ويقرب منه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المنقول عن حجّ التهذيب ، قال فيه : « ولتستدخل كرسفاً ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي فإن كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد » « 6 » الخبر . ( 4 ) فما يظهر من جملة من الأخبار أن ليس للصفرة إلّا الوضوء « 7 » ، بل كاد يكون صريح موثّقة سماعة « 8 » محمول على القليلة ؛ إذ الغالب - كما قيل « 9 » - إنّه متى كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم ، وإلّا كانت مطّرحة ؛ للإجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 339 . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 242 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 340 . ( 4 ) نقله عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف 1 : 372 . المعتبر 1 : 245 . انظر المنتهى 2 : 412 - 413 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 43 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 400 ، ح 1390 . الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 2 : 279 - 280 ، ب 4 من الحيض ، ح 1 ، 7 ، 8 . ( 8 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 6 . ( 9 ) المصابيح 1 : 230 .