تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
4 - وقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر بيوم على ذلك » « 1 » . 5 - مؤيّداً بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « النفساء . . . إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام امّها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك » « 2 » . والمناقشة في هذه الأخبار : 1 - بقصور السند . 2 - والإضمار في الأوّل . 3 - وشمول الأخيرين للمضطربة ولا قائل به . 4 - كاكتفائهما ببعض النسوة ، بل كاد يكون صريح الثاني . لا يصغى إليها : 1 - بعد الانجبار بما عرفت . 3 / 280 / 501 2 - مع أنّ الأخيرين من قسم الموثّق ، وهو حجّة عندنا . 3 - وعدم قدح الإضمار في نفسه كما تقدّم غير مرّة . 4 - بل في الرياض : إنّه « يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بدفع الأوّل بتقييده بالمبتدئة ، والثاني بانحصار النسوة بالبعض أو عدم التمكّن من استعلام حال الباقيات للتشتّت » « 3 » انتهى . قلت : وظاهره تخصيص هذا الحكم عند الأصحاب بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ كما صرّح به في أوّل كلامه . وهو لا يخلو من نظر وتأمّل : 1 - إذ قد عرفت سابقاً أنّ المبتدأة تطلق في عبارات الأصحاب في مقابلة المتحيّرة ، فتشمل حينئذٍ من لم تستقرّ لها عادة ، بل قد عرفت أنّه نسبه إلى المشهور في المسالك « 4 » ، وإلى الأشهر في الروضة « 5 » ، وإلى العلّامة ومن تأخّر عنه في الحدائق « 6 » ، وأنّه الظاهر من المصنّف بل من المبسوط والوسيلة « 7 » والسرائر والجامع « 8 » والموجز الحاوي « 9 »
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 389 ، ب 3 من النفاس ، ح 20 . ( 3 ) الرياض 1 : 354 . ( 4 ) المسالك 1 : 67 . ( 5 ) الروضة 1 : 103 - 104 . ( 6 ) الحدائق 3 : 233 . ( 7 ) المبسوط 1 : 45 . الوسيلة : 59 . ( 8 ) السرائر 1 : 147 . الجامع للشرائع : 42 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 44 .