. . . . . . . . . .
شرح
4 - وقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر بيوم على ذلك » « 1 » .
5 - مؤيّداً بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « النفساء . . . إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام امّها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك » « 2 » .
والمناقشة في هذه الأخبار :
1 - بقصور السند .
2 - والإضمار في الأوّل .
3 - وشمول الأخيرين للمضطربة ولا قائل به .
4 - كاكتفائهما ببعض النسوة ، بل كاد يكون صريح الثاني .
لا يصغى إليها :
1 - بعد الانجبار بما عرفت .
3 / 280 / 501
2 - مع أنّ الأخيرين من قسم الموثّق ، وهو حجّة عندنا .
3 - وعدم قدح الإضمار في نفسه كما تقدّم غير مرّة .
4 - بل في الرياض : إنّه « يمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بدفع الأوّل بتقييده بالمبتدئة ، والثاني بانحصار النسوة بالبعض أو عدم التمكّن من استعلام حال الباقيات للتشتّت » « 3 » انتهى .
قلت : وظاهره تخصيص هذا الحكم عند الأصحاب بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ كما صرّح به في أوّل كلامه . وهو لا يخلو من نظر وتأمّل :
1 - إذ قد عرفت سابقاً أنّ المبتدأة تطلق في عبارات الأصحاب في مقابلة المتحيّرة ، فتشمل حينئذٍ من لم تستقرّ لها عادة ، بل قد عرفت أنّه نسبه إلى المشهور في المسالك « 4 » ، وإلى الأشهر في الروضة « 5 » ، وإلى العلّامة ومن تأخّر عنه في الحدائق « 6 » ، وأنّه الظاهر من المصنّف بل من المبسوط والوسيلة « 7 » والسرائر والجامع « 8 » والموجز الحاوي « 9 »
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 389 ، ب 3 من النفاس ، ح 20 .
( 3 ) الرياض 1 : 354 .
( 4 ) المسالك 1 : 67 .
( 5 ) الروضة 1 : 103 - 104 .
( 6 ) الحدائق 3 : 233 .
( 7 ) المبسوط 1 : 45 . الوسيلة : 59 .
( 8 ) السرائر 1 : 147 . الجامع للشرائع : 42 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 44 .