والمسألة لا تخلو من إشكال .
نعم الظاهر ( 1 ) الاكتفاء في تحقّق التمييز بمضيّ أقلّ الطهر ، فلا يحتاج مضيّ شهر أو أكثر ، وعليه حينئذٍ يمكن أن تتحيّض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرّات ، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام ثمّ أصفر عشرة ثمّ أسود ثلاثة أيام ثمّ عشرة أصفر ثمّ جاءها الأسود ( 2 ) .
وكيف كان ( فإن ) فقدتاه بأن ( كان ) الدم ( لوناً واحداً ولم يحصل فيه شريطتا التمييز ) أو أحدهما ( رجعت ) المبتدأة ( إلى عادة نسائها ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) من كلمات الأصحاب وغيرها .
( 2 ) إلّا أنّه قد يشكل بما دلّ على أنّ الحيض في الشهر مرّة « 1 » ، ويشعر به أيضاً أخبار التحيّض « 2 » بالروايات المتضمّنة لأخذ مقدار مخصوص في كلّ شهر . لكن قد يرجّح عموم أدلّة التمييز عليه بفهم الأصحاب .
( 3 ) كما في المبسوط والخلاف « 3 » والجامع والسرائر « 4 » والنافع والقواعد « 5 » والدروس واللمعة « 6 » والروضة والتنقيح « 7 » وشرح المفاتيح « 8 » وغيرها ، بل في الأخير الإجماع ، وفي سابقه نفي الخلاف فيه ، كما عساه تشعر به أيضاً عبارة السرائر ، كإشعار نسبته إلى علمائنا في التذكرة 9 ، ونسبة مضمرة سماعة الآتية إلى الأصحاب في المنتهى « 10 » وغيره بالإجماع ، وفي المعتبر : أنّ عليه اتّفاق الأعيان من فضلائنا 11 . بل حكي عن الخلاف الإجماع عليه في موضعين « 12 » وإن كان الظاهر أنّه وهم ، نعم قد تحتمله عبارته ، فتدبّر .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - وإلى حصول الظنّ به من تقارب الأمزجة المحتمل اعتباره في خصوص المقام .
3 - مضمر سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال :
« أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقلّه ثلاثة » « 13 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 292 ، ب 9 من الحيض .
( 2 ) انظر الوسائل 2 : 288 ، ب 8 من الحيض .
( 3 ) المبسوط 1 : 46 . الخلاف 1 : 230 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 42 . السرائر 1 : 146 .
( 5 ) المختصر النافع : 33 . القواعد 1 : 213 .
( 6 ) الدروس 1 : 98 . اللمعة : 27 .
( 7 ) الروضة 1 : 104 . التنقيح 1 : 104 .
( 8 ) 8 ، 9 المصابيح 1 : 172 . التذكرة 1 : 295 .
( 10 ) 10 ، 11 المنتهى 2 : 302 . المعتبر 1 : 208 .
( 12 ) الخلاف 1 : 230 ، 234 .
( 13 ) الوسائل 2 : 288 ، ب 8 من الحيض ، ح 2 .