تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( وقيل : لا تجب ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو خيرة المعتبر « 1 » والمختلف « 2 » والمنتهى « 3 » والروض « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمدارك « 6 » والمحكيّ عن نهاية الشيخ « 7 » : 1 - للأصل . 2 - وصحيح العيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى اللَّه أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر اللَّه ولا يعود » « 8 » . 3 - وموثّق زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : « ليس عليه شيء ، يستغفر اللَّه ولا يعود » « 9 » . 4 - وخبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربّه » « 10 » . 5 - ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافاً لا يلائمه : أ - منه : ما تقدّم . ب - ومنه : قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » « 11 » . ج‍ - ومنه : خبر عبد الملك بن عمرو : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : « يستغفر اللَّه ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ النّاس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : فليتصدّق على عشرة مساكين » « 12 » ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقية كما ارتكبه بعضهم « 13 » ، كلّ ذا مع قصورها في السند سيّما الرواية التي اشتملت على تمام التفصيل ، مع أنّ آخرها معارض بالمرسل أيضاً عن الصادق عليه السلام المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم : أنّ في الوطء آخر الحيض نصف دينار « 14 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 231 . ( 2 ) المختلف 1 : 348 . ( 3 ) المنتهى 2 : 385 - 386 . ( 4 ) الروض 1 : 212 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 321 . ( 6 ) المدارك 1 : 353 . ( 7 ) النهاية : 26 . ( 8 ) الوسائل 2 : 329 ، ب 29 من الحيض ، ح 1 ، وليس فيه : « ولا يعود » . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 11 ) الوسائل 2 : 328 ، ب 28 من الحيض ، ح 5 . ( 12 ) المصدر السابق : 327 ، ح 2 . ( 13 ) الحدائق 3 : 268 . ( 14 ) تقدّم في ص 195 .