تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ما تقدّم . 2 - وإلى الأصل ، بل الأصول . 3 ، 4 - وعموم أو إطلاق ما دلّ على جواز الاستمتاع بالمرأة ، وعلى جواز الوطء في الدبر الشامل للمقام من الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » . 5 - خصوص المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة : أ - منها قول الصادق عليه السلام - بعد أن سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ - : « ما دون الفرج » « 3 » . ب - ونحوه غيره « 4 » . والظاهر أنّ المراد به القبل كما يكشف عنه قوله عليه السلام أيضاً في : أ - مرسل ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » « 5 » . ب - وفي خبر عبد الملك بن عمرو بعد أن سأله أيضاً : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال عليه السلام : « كلّ شيء [ ما ] عدا القبل منها بعينه » « 6 » . وبذلك كلّه يظهر لك ضعف ما يستدلّ به للمرتضى من : 1 - النهي عن القرب في الكتاب العزيز « 7 » . 2 - كالأمر بالاعتزال في المحيض ، على أنّه يراد به وقت الحيض . 3 - وقول الصادق عليه السلام في موثّق أبي بصير بعد أن سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج 3 / 230 / 412 ساقيها وله ما فوق الإزار » « 8 » . 4 - ونحوه صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش « 9 » . 5 - وهي - مع قصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه - محتملة : أ - للحمل على التقيّة ؛ لأنّه - كما قيل « 10 » - مذهب كثير من العامّة . ب - أو الاستحباب . ج‍ - أو نحو ذلك . ولا دلالة في الآيتين ، بل هما في خلاف المطلوب أظهر ، كخبر عمر بن حنظلة ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ، ولا يوقب » « 11 » ؛ إذ هو بعد ضميمة ما ادّعى هنا من الإجماع المركّب على عدم الفصل بين الدبر وغيره متعيّن في إرادة النهي عن الإيقاب في القبل سيّما بعد كونه الغالب المعهود ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المؤمنون : 5 ، 6 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 145 ، ب 73 من مقدّمات النكاح . ( 3 ) الوسائل 2 : 321 ، ب 25 من الحيض ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 322 ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 321 ، ح 1 . ( 7 ) البقرة : 222 . ( 8 ) الوسائل 2 : 324 ، ب 26 من الحيض ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : 323 ، ح 1 . ( 10 ) التهذيب 1 : 155 ، ذيل الحديث 441 . ( 11 ) الوسائل 2 : 322 ، ب 25 من الحيض ، ح 8 ، والرواية عن عمر بن يزيد .