وكيف كان ( فإن وطئ ) الزوج زوجته في محلّ الحيض ( عامداً عالماً ) ( 1 ) ( وجبت عليه ) خاصّة دونها وإن كانت مطاوعة ( الكفّارة ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على ما هو الظاهر المتيقّن من النصّ والفتوى . مع التصريح به من بعضهم « 1 » ، بل في الخلاف : أنّه لا شيء على الجاهل بالحيض أو بتحريم ذلك ، ثمّ ذكر أنّ العالم يأثم ويستحقّ العقاب ويجب عليه التوبة . وقال : بلا خلاف في جميع ذلك « 2 » .
( 2 ) كما هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين « 3 » والشيخين « 4 » وعلم الهدى « 5 » وبني حمزة وزهرة « 6 » وإدريس وسعيد « 7 » وغيرهم ، ونسبه الشهيدان إلى الشهرة « 8 » وغيرهما إلى الأكثر « 9 » ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية « 10 » ، بل أرسله في الرياض « 11 » عن الحلّي أيضاً ، وإن لم أجده .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - صحيح محمّد بن مسلم : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : « يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه تعالى » « 12 » .
3 - ونحوه المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 13 » .
4 - وموثّق أبي بصير عن الصادق عليه السلام أيضاً : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار » « 14 » .
5 - وخبر محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ؟ قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار » « 15 » .
وبه مع الإجماعات السابقة يقيّد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدّم .
مضافاً إلى رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام أيضاً في كفّارة الطمث : أنّه « يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » « 16 » ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي « 17 » .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 216 .
( 2 ) الخلاف 1 : 225 .
( 3 ) نقله عن عليّ بن بابويه في المعتبر 1 : 229 . المقنع : 51 .
( 4 ) المقنعة : 55 . المبسوط 1 : 41 .
( 5 ) الانتصار : 126 .
( 6 ) الوسيلة : 58 . الغنية : 39 .
( 7 ) السرائر 1 : 144 . الجامع للشرائع : 41 .
( 8 ) الدروس 1 : 101 . الروض 1 : 212 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 321 .
( 10 ) الانتصار : 126 . الخلاف 1 : 226 . الغنية : 39 .
( 11 ) الرياض 1 : 384 .
( 12 ) الوسائل 2 : 327 ، ب 28 من الحيض ، ح 3 .
( 13 ) تفسير القمّي 1 : 73 . الوسائل 2 : 328 ، ب 28 من الحيض ، ح 6 .
( 14 ) الوسائل 2 : 328 ، ب 28 من الحيض ، ح 4 .
( 15 ) الوسائل 28 : 377 ، ب 13 من بقيّة الحدود ، ح 1 ، مع اختلاف يسير .
( 16 ) 16 ، 18 الوسائل 2 : 327 ، ب 28 من الحيض ، ح 1 .
( 17 ) فقه الرضا عليه السلام : 236 . المستدرك 2 : 21 ، ب 23 من الحيض ، ح 1 .