تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مضيّ ( يوم أو يومين من عادتها ) ؟ ( 1 ) أو مع زيادة الثلاثة ؟ ( 2 ) أو أنّها تنتظر العشرة ؟ ( 3 ) وجوه ، بل ما عدا الأوّل منها أقوال .
شرح
( 1 ) كما في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والمختلف « 1 » وظاهر الوسيلة « 2 » وعن الصدوق والمفيد « 3 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 4 » : 1 - لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة : « والمستحاضه تستظهر بيوم أو يومين » « 5 » . 2 - وفي خبره الآخر ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة » « 6 » . 3 - وقوله عليه السلام أيضاً في صحيح محمّد بن مسلم - المروي في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب - في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين » « 7 » . 4 - وقوله عليه السلام أيضاً في خبر إسماعيل الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين » 8 . ( 2 ) كما في السرائر وعن التذكرة « 9 » وغيرها ، ورواه سعيد بن يسار في الصحيح عن الصادق عليه السلام « 10 » ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا عليه السلام 11 . ( 3 ) كما هو ظاهر المقنعة وعن المرتضى وأبي علي وظاهر الجمل « 12 » ، ورواه عبد اللّه بن المغيرة مرسلًا عن الصادق عليه السلام « 13 » ، ويونس بن يعقوب في الصحيح : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيام » « 14 » . وكذا رواه يونس عنه عليه السلام أيضاً في الصحيح في النفساء « 15 » ، والمراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ « 16 » منها .
هامش
( 1 ) النهاية : 24 . المختصر النافع : 34 . القواعد 1 : 218 . التحرير 1 : 105 . المختلف 1 : 361 . ( 2 ) الوسيلة : 58 - 59 . ( 3 ) نقله عنهما في المعتبر 1 : 214 . ( 4 ) الذكرى 1 : 137 . ( 5 ) 5 ، 8 الوسائل 2 : 304 ، 302 ، ب 13 من الحيض ، ح 14 ، 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 304 ، ح 13 . ( 7 ) المعتبر 1 : 215 . الوسائل 2 : 304 ، ب 13 من الحيض ، ح 15 . ( 9 ) السرائر 1 : 149 . التذكرة 1 : 277 ، وفيه : « والأوّل - أي بيوم أو يومين - أقرب » . ( 10 ) 10 ، 11 الوسائل 2 : 302 ، ب 13 من الحيض ، ح 8 ، 9 . ( 12 ) المقنعة : 55 . قاله السيّد في المصباح كما في المعتبر 1 : 214 . نقله عن أبي عليّ في الذكرى 1 : 238 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 . ( 13 ) الوسائل 2 : 303 ، ب 13 من الحيض ، ح 11 . ( 14 ) المصدر السابق : ح 12 . ( 15 ) الوسائل 2 : 383 ، ب 3 من النفاس ، ح 3 . ( 16 ) الاستبصار 1 : 151 ، ذيل الحديث 522 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 172 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي