تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وقد يلحق بالمبتدئة من لم يستقرّ لها عادة في العدد ، وربّما فسّرت بما يشملها ( 1 ) . ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدئة مثلًا بالدور الأوّل ، أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ؟ وجهان ( 2 ) . ( و ) أمّا ( ذات العادة ) عدداً - وقتيّة كانت أو لا - فل‍ ( - تغتسل ) عند النقاء أو مضيّ العشرة إن كانت عادتها ( 3 ) . و [ الظاهر ] ( 4 ) ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة وتأخير الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة . لكن هل تغتسل حينئذٍ بعد مضيّ يوم واحد ؟ ( 5 ) أو بيومين ؟ ( 6 ) أو بثلاثة ؟ ( 7 ) أو ( بعد )
شرح
( 1 ) وقد يشير إلى الحكم فيها - مضافاً إلى بعض ما تقدّم - موثّق سماعة ، قال : سألته عليه السلام عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيام سواء ، قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة . . . إلى آخره » « 1 » . ( 2 ) يؤيّد الأوّل ما سمعته من الدروس : أنّ ظاهر الأصحاب الدور الأوّل ، مضافاً إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة أي المستمرّ بها الدم ، كما أنّه يؤيّد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها . ( 3 ) بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنّه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق عليه السلام في مرسل عبد اللّه بن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت » « 2 » ونحوه غيره « 3 » . ( 4 ) [ إذ ] منه [ مرسل عبد اللّه بن المغيرة ] يستفاد [ ذلك ] كغيره من الأخبار ، بل كاد يكون متواتراً ، مضافاً إلى الإجماع محصّلًا ومنقولًا « 4 » . ( 5 ) لقول الصادق عليه السلام في موثّق إسحاق بن جرير : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » « 5 » . ونحوه مرسل داود مولى أبي المعزى « 6 » . ( 6 ) كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح مضمراً في الكافي ، ومسنداً إلى الباقر عليه السلام عن التهذيب « 7 » . ( 7 ) كما عن الصدوق « 8 » . ورواه سماعة في الموثّق مضمراً « 9 » ، ومحمّد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 305 ، ب 14 من الحيض ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 301 ، ب 13 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 303 ، ح 11 . ( 4 ) المعتبر 1 : 215 . ( 5 ) الوسائل 2 : 301 ، ب 13 من الحيض ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « أبي المغراء » . ( 7 ) الكافي 3 : 99 ، ح 4 . التهذيب 1 : 173 ، ح 496 ، وفيه : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . الوسائل 2 : 373 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 5 . ( 8 ) المقنع : 50 . ( 9 ) الوسائل 2 : 300 ، ب 13 من الحيض ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 303 ، ح 10 .