تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
إلّا أنّ الظاهر قصره كغيره على احتمال وجود الدم ( 1 ) . نعم ، قد يشكل الاعتماد على عادتها من الانقطاع إن لم يفدها ذلك قطعاً . ثمّ إنّ الظاهر ( 2 ) عدم إيجاب كيفيّة خاصّة لوضع القطنة ( 3 ) ، [ بل تستحبّ الكيفيّة المخصوصة زيادة للاستظهار مع تأكّده إذا رأت الصفرة ونحوها ممّا تحصل به الريبة ذلك بأن تقوم لاصقة بطنها بحائط مثلًا رافعة رجلها ثمّ تدخلها ] .
شرح
( 1 ) إذ احتمال التعبّد المحض بعيد جدّاً ، بل المستفاد منها خلافه . ( 2 ) [ وهو الظاهر ] من الصحيح المتقدّم ، كالعبارة [ في الشرائع ] وغيرها من عبارات الأصحاب ، بل صرّح به جماعة « 1 » . ( 3 ) ويؤيّده : 1 - مع ذلك [ الصحيح ] . 2 - الأصل . 3 - مع اختلاف ما في ذلك من الأخبار وقصور بعضها عن الحجّية . ففي مرسل يونس عن الصادق عليه السلام : أنّها « تقوم قائماً ، وتلزق بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي » « 2 » . وفي خبر شرحبيل الكندي عنه عليه السلام أيضاً : أنّها « تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » « 3 » . ونحوه في رفع اليسرى ما عن الفقه الرضوي « 4 » . وفي خبر سماعة عنه عليه السلام أيضاً : أنّ المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف » « 5 » . فكان الأخذ بإطلاق الصحيح المتقدّم هو المتّجه . وما عساه يظهر من المنقول عن المقنع « 6 » من الفتوى بمضمون خبر سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ضعيف . وكذا ما يظهر من الفقيه « 7 » من الجمع بين الأخبار بحمل الصحيح الأوّل على ما إذا لم ترَ صفرة ، وما في خبر سماعة من الكيفية المخصوصة على ما إذا رأت الصفرة . والأولى حمل هذه الأخبار على الاستحباب وزيادة الاستظهار ، مع تأكّده إذا رأت الصفرة ونحوها ممّا تحصل به الريبة .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 331 . ( 2 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 15 ، ب 15 من الحيض ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 310 ، ب 17 من الحيض ، ح 4 . ( 6 ) المقنع : 49 . ( 7 ) الفقيه 1 : 96 - 97 ، ذيل الحديث 203 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 168 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي