. . . . . . . . . .
شرح
2 - ومفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح حفص : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » « 1 » . ونحوه غيره « 2 » .
3 - ومفهوم قوله عليه السلام في مرسل يونس في وجه : « فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض . . . إلى آخره » « 3 » .
4 - ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة :
أ - كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلّت » « 4 » .
ب - وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » « 5 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
بل يظهر من بعضها « 6 » عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ؛ لمقابلته بها في بعضها . ومنه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأوّل ب [ - ما يلي ] :
1 - ما دلّ على الإفطار ونحوه برؤية الدم :
أ - كقول الباقر عليه السلام في الموثّق - وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال - قال : « تفطر » « 7 » .
ب - ونحوه ما في آخر عنه عليه السلام أيضاً ، وفيه : « إنّما فطرها من الدم » « 8 » .
ج - إلى غير ذلك من الأخبار كقوله عليه السلام : « أيّ ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت » « 9 » .
2 - وربّما استدلّ أيضاً بموثّقة سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيام سواء ، قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتّفق شهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها » « 10 » .
3 - وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال : « إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام . . . إلى آخرها » « 11 » .
4 - وموثّقته الأخرى : قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة : « إنّها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك - وهو عشرة أيام - فعلت ما تفعله المستحاضة . . . إلى آخرها » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 276 ، ح 4 .
( 3 ) تقدّم في ص 160 .
( 4 ) الوسائل 2 : 279 ، ب 4 من الحيض ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 2 : 331 ، ب 30 من الحيض ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 2 : 280 ، ب 4 من الحيض ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 2 : 367 ، ب 50 من الحيض ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 368 ، ح 7 .
( 9 ) المصدر السابق : 367 ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 2 : 305 ، ب 14 من الحيض ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 2 : 291 ، ب 8 من الحيض ، ح 6 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 5 .