[ ويستثنى اليوم واليومين ونحوهما في التقدّم والتأخّر ممّا يتعارف في ذوات العادات ] ( 1 ) .
( وفي ) تحيّض ( المبتدأة ) بمجرّد رؤية الدم مطلقاً ، أو حتى يمضي ثلاثة أيام كذلك ، أو يفصّل بين الجامع وغيره ، أو بين الأفعال والتروك ؟ أقوال ( 2 ) . [ قال المصنّف : فيه ] ( تردّد ) ( 3 ) ولعلّ الأقوى في النظر التحيّض بالرؤية في الجامع للصفات ( 4 ) ، وأمّا الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل لعلّ مثله يدخل فيما دلّ على العادة ؛ إذ المراد بأيام حيضها وبوقته أوانه وحينه .
( 2 ) منها ومن أدلّتها يكون الفقيه في [ تردّد ] .
( 3 ) كما في النافع « 1 » . ويظهر [ القول ] الأوّل من الهداية والمبسوط والجامع وعن الإصباح « 2 » كما هو صريح غيرها ، بل نسبه في الرياض إلى الشهرة تبعاً للمولى الأعظم شارح المفاتيح « 3 » .
كما أنّ [ القول ] الثاني صريح الكافي والسرائر والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد « 4 » ، وهو المنقول عن ابن الجنيد وعلم الهدى وسلّار « 5 » .
وقد يظهر [ القول ] الثالث من بعض عبارات المقنعة ومن المختلف والمنتهى « 6 » وصريح المدارك والكفاية وعن الذخيرة والمفاتيح « 7 » ، بل في المدارك : أنّ محل النزاع في الجامع دون غيره « 8 » . وقد يظهر من المختلف ذلك ؛ فإنّه بعد أن ذكر محل النزاع فيما تراه المبتدأة ولم يقيّده واختار التحيّض استدلّ عليه بأخبار الصفات « 9 » ، لكن يحتمل ذلك منه إنّما هو لإرادة إثبات بعض المطلوب ، وتتميمه بعدم القول بالفصل .
وكأنّ [ القول ] الرابع يظهر من الشهيد في البيان والدروس « 10 » وغيره .
( 4 ) أخذاً بأخبارها ، فإنّها كالصريحة في ذلك . وما يقال : إنّها ظاهرة في مستمرة الدم . يدفعه : أنّ ذلك إنّما وقع في أسئلة بعضها ، فلا يصلح لأن يحكم على ما في الجواب عنه فضلًا عن غيره [ الروايات التي لم يقع استمرار الدم في السؤال ] ، ولذا استدلّ بها العلّامة 11 وغيره .
وكذا ما يقال : إنّها محمولة على ذات العادة أو مستمرّة الثلاثة ؛ فإنّ ملاحظتها ينفي ذلك .
( 5 ) 1 - للُاصول والقواعد القاضية بنفي الحيضيّة .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 34 .
( 2 ) الهداية : 98 . المبسوط 1 : 42 . الجامع للشرائع : 42 . إصباح الشيعة : 35 .
( 3 ) الرياض 1 : 369 . المصابيح 1 : 158 .
( 4 ) الكافي : 128 . السرائر 1 : 149 . المعتبر 1 : 213 . التذكرة 1 : 276 . جامع المقاصد 1 : 331 .
( 5 ) نقله عنهم في المدارك 1 : 329 .
( 6 ) المقنعة : 54 . المختلف 1 : 359 - 360 . المنتهى 2 : 347 .
( 7 ) المدارك 1 : 328 - 329 . كفاية الأحكام 1 : 22 . الذخيرة : 64 . المفاتيح 1 : 15 .
( 8 ) المدارك 1 : 328 .
( 9 ) 9 ، 11 المختلف 1 : 359 .
( 10 ) البيان : 64 . الدروس 1 : 97 .