ولعلّ الأقوى في النظر الثاني ( 1 ) .
ثمّ المدار على تحقّق النسبة وإن لم يكونوا في ذلك المكان ، مع احتمال الاقتصار عليه ، بل كون السكنى فيه هي المدار حتى أنّ الخارج عنه الذي قد أعرض وسكن بنيّة التوطّن غيره لا يجري عليه الحكم ، والداخل فيه بنيّة التوطّن يجري عليه ذلك .
( ببلوغ خمسين سنة ) وأمّا فيهما فبلوغ ستّين ، ولعلّه الأقوى ( 2 ) وإن كان الاحتياط فيها لا ينبغي أن يترك بحال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وقد يشعر به بعض الأخبار المنقولة في المصباح المنير « 1 » ، وكيف كان فقد صرّح بعض الأصحاب أنّهم لا يعرفون في هذا الزمان « 2 » . وفيه تأمّل بناءً على ما ذكرنا .
( 2 ) للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » « 3 » .
وهو يجري عندهم مجرى الصحيح سيّما في المقام ؛ لانجباره بما سمعت من الشهرة المحصّلة والمنقولة ، بل عن التبيان والمجمع نسبته في القرشية إلى الأصحاب « 4 » مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما سمعته من جامع المقاصد في النبطيّة . ومع ذلك كلّه فهو قضيّة ما فهمه البعض من قاعدة الإمكان .
لا يقال : لا صراحة في المرسل بالستّين ، كما لا صراحة فيه بالحيضيّة ، على أنّه خاصّ بالقريشيّة .
لأنّا نقول : أمّا الأوّل [ أي عدم الصراحة بالستّين ] فيدفعه : عدم القائل بغيرها ، مع أنّه قال في المقنعة : « وقد روي أنّ القرشيّة والنبطيّة من النساء تريان الدم إلى الستّين » « 5 » .
وبذلك مع انجباره بما تقدّم يندفع ذلك [ الأوّل ] كالثالث أيضاً ، مع التأيّد بقاعدة الإمكان ، وبما دلّ على التحيّض للمرأة بمجرّد رؤية الدم ونحوه .
( 3 ) وأمّا الثاني [ أي إشكال عدم صراحة مرسل ابن أبي عمير في الحيضيّة ] فلا ريب في ظهور الرواية بذلك ، وهو كافٍ في المطلوب .
وعساك بالتأمّل فيما ذكرنا تستغني عن التعرّض لإبطال القولين المتقدّمين سيّما الأوّل منهما ، فإنّه في غاية الضعف ؛ لضعف دليله مع قلّة القائل به .
وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدّة والعبادة ، فالستّون للُاولى مطلقاً ، والخمسون للثانية كذلك ؛ إذ هو كما ترى لا يرجع إلى حاصل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصباح ، ولعلّ المصنّف أخذ العبارة من الحدائق 3 : 175 .
( 2 ) الحدائق 3 : 175 - 176 .
( 3 ) الوسائل 2 : 335 ، ب 31 من الحيض ، ح 2 .
( 4 ) التبيان 10 : 30 . مجمع البيان 9 - 10 : 304 .
( 5 ) المقنعة : 532 . الوسائل 2 : 337 ، ب 31 من الحيض ، ح 9 .