[ الدم الذي تراه اليائس ] :
( وما تراه المرأة ) من الدم بأيّ لون كان ( بعد يأسها ) وانقطاع رجائها من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها ( لا يكون حيضاً ) ( 1 ) . ( وتيأس المرأة ) أمة كانت أو حرّة ( ببلوغ ستّين ) سنة من مبدأ ولادتها ( 2 ) . ( وقيل ) : ( 3 ) ( في غير القرشية ) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب وحده لا الامّ وحدها وإن احتمل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 1 » .
( 2 ) كما عن العلّامة في بعض كتبه « 2 » : 1 - استصحاباً لبقاء قابليتها فيما دونها . 2 - ولقاعدة الإمكان .
3 - ولأخبار الصفات . 4 - ولخبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » « 3 » . 5 - ومرسل الكافي أنّه « روي ستّون سنة » « 4 » . وقيل : ببلوغ خمسين مطلقاً أيضاً ، كما هو خيرة السرائر وطلاق الكتاب [ أي الشرائع ] والمدارك وعن الجمل والنهاية وابن البرّاج « 5 » . وربّما مال إليه في النافع والمنتهى « 6 » :
1 - للأصل ، بل للُاصول .
2 - والعمومات التي تقدّمت الإشارة إليها في مسألة التوالي .
3 - وقول الصادق عليه السلام في الصحيح : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » « 7 » . ونحوه صحيحه 8 الآخر على كلام في سهل .
4 - ومرسل أحمد بن محمّد بن أبي نصر المرويّ في الكافي والتهذيب « 9 » بطريق فيه سهل أيضاً ، لكن رواه المحقّق في المعتبر « 10 » من كتاب أحمد .
( 3 ) كما في الفقيه والمبسوط والمعتبر والوسيلة والجامع والتذكرة والقواعد والارشاد والذكرى والبيان والدروس « 11 » وغيرها . بل هو المشهور نقلًا 12 وتحصيلًا .
( 4 ) بل مال إليه بعضهم « 13 » ؛ لكون المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثمّ اعتبر العمّات والخالات وبناتهنّ فيما يأتي .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 323 .
( 2 ) المنتهى 2 : 272 .
( 3 ) الوسائل 2 : 337 ، ب 31 من الحيض ، ح 8 .
( 4 ) الكافي 3 : 107 ، ذيل الحديث 2 . الوسائل 2 : 336 ، ب 31 من الحيض ، ح 4 .
( 5 ) السرائر 1 : 145 . الشرائع 3 : 35 . المدارك 1 : 323 . لم نعثر عليه في الجمل ونقله في الحدائق 3 : 171 . النهاية : 516 . المهذّب 2 : 286 .
( 6 ) المختصر النافع : 224 . المنتهى 2 : 272 .
( 7 ) 7 ، 8 الوسائل 2 : 335 ، 336 ، ب 31 من الحيض ، ح 1 ، 6 .
( 9 ) الكافي 3 : 107 ، ح 2 . التهذيب 1 : 397 ، ح 1235 . الوسائل 2 : 335 ، ب 31 من الحيض ، ح 3 .
( 10 ) 10 ، 12 المعتبر 1 : 199 . جامع المقاصد 1 : 286 .
( 11 ) الفقيه 1 : 92 . المبسوط 1 : 42 . المعتبر 1 : 200 . الوسيلة : 56 . الجامع للشرائع : 44 . التذكرة 1 : 252 . القواعد 1 : 212 . الإرشاد 1 : 226 . الذكرى 1 : 228 . البيان : 57 . الدروس 1 : 97 .
( 13 ) المدارك 1 : 322 .