تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
7 - والأخبار المتقدمة « 1 » سابقاً في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضيّة مع الاستنقاع وخروجه من الأيمن أو الأيسر على الخلاف ؛ إذ لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بكونه حيضاً ؛ لعدم اليقين . 8 - والأخبار الدالّة على حيضيّة ما تراه الحبلى معلّلة ذلك بأنّ الحبلى ربّما قذفت الدم « 2 » . 9 - والأخبار الدالّة على أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض « 3 » ، سيّما على ما فسّره في المبسوط من أنّ المراد بأيّام الحيض الأيام التي يمكن فيها ذلك « 4 » ، من غير فرق بين أيام العادة وغيرها ، مع نقله الإجماع على ذلك في الخلاف « 5 » . ومنه يظهر أنّ التمييز بالصفات مبني على هذه القاعدة أيضاً ؛ لما عرفت من جواز انتفائها ، ولأنّه لو لم يعتبر الإمكان لما حكم بحيض ؛ لعدم اليقين . والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة لا مطلقاً ؛ للنصّ والإجماع على جواز انتفائها . وفي الكلّ نظر : أمّا الأوّل ، فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعاً مداره حصول الظنّ بذلك للغلبة ، وتحقّقه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع ، كما في المبتدأة مثلًا إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته متقدّماً على عادتها بكثير . كيف ؟ ! وقد عرفت ما دلّ على الصفات من الأخبار المعتبرة المشتملة على الإعجاز « 6 » ، لا أقلّ من أن يكون منشأها الغلبة التي تعارض تلك وترجح عليها [ القاعدة ] . وأمّا الإجماعان فأقصى مفادهما حيضيّة ما تراه من الثلاثة إلى العشرة . ولعلّنا نسلّمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضاً ؛ لدلالة بعض الروايات « 7 » عليه كما ستسمع ، فيكون ذلك حينئذٍ مورد الإجماعين ، كما يشعر به استدلاله في المعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع بما دلّ على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى . ويشعر به أيضاً ما في الذكرى فإنّه قال : « وما بين الأقلّ والأكثر حيض مع إمكانه ؛ لاستصحابه ، ولخبر سماعة عن الصادق عليه السلام : « تستدخل الكرسف ، فإن خرج الدم لم تطهر » « 10 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 123 ، 126 . ( 2 ) الوسائل 2 : 330 ، 332 ، 334 ، ب 30 من الحيض ، ح 1 ، 10 ، 17 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 278 ، ب 4 من الحيض . ( 4 ) المبسوط 1 : 43 . ( 5 ) الخلاف 1 : 235 . ( 6 ) الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض ، ح 2 ، 3 . ( 7 ) الوسائل 2 : 299 ، ب 12 من الحيض ، ح 2 . ( 8 ) المعتبر 1 : 203 . ( 9 ) المنتهى 2 : 287 . ( 10 ) الوسائل 2 : 310 ، ب 17 من الحيض ، ح 4 .