تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

[ أقلّ الحيض وأكثره ] :

( وأقلّ الحيض ثلاثة أيام ) فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها ( وأكثره عشرة ) فلا عبرة بالزائد ( 1 ) . ( وكذا أقل الطهر ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 1 » مستفيضاً كاد يكون متواتراً كالسنّة . وما في بعض الأخبار : « أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان » « 2 » لا يلتفت إليه ، سيّما مع نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار « 3 » إجماع الطائفة على خلافه ، معتضداً بنقل غيره أيضاً ذلك ممّن تقدّمه وتأخّر عنه . وبالأخبار الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحيح وغيره : منها : صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » « 4 » ونحوه غيره « 5 » . فوجب حمل الأكثرية فيه حينئذٍ على العادة والغالب لا في الشرع ، أو على من استمر بها الدم وكانت عادتها الثمان ، أو يطرح . ( 2 ) إجماعاً كما في الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض « 6 » وغيرها . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - الأخبار المعتبرة : أ - منها : صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : « لا يكون القرء في أقل من العشر فما زاد ، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر » « 7 » ونحوه غيره « 8 » في إفادة ذلك . فما في صحيح يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال : « تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها ، وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة » « 9 » . وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : « إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 238 . ( 2 ) الوسائل 2 : 297 ، ب 10 من الحيض ، ح 14 . ( 3 ) التهذيب 1 : 157 ، ذيل الحديث 451 . الاستبصار 1 : 131 ، ذيل الحديث 451 . ( 4 ) الوسائل 2 : 296 ، ب 10 من الحيض ، ح 10 . ( 5 ) انظر الوسائل 2 : 293 ، ب 10 من الحيض . ( 6 ) الانتصار : 125 . الخلاف 1 : 238 . المنتهى 2 : 288 . التذكرة 1 : 257 . الذكرى 1 : 231 . الروض 1 : 179 . ( 7 ) الوسائل 2 : 297 ، ب 11 من الحيض ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 2 : 297 ، ب 11 من الحيض . ( 9 ) الوسائل 2 : 285 ، ب 6 من الحيض ، ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : 286 ، ح 3 .