تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
[ ولا حدّ لأكثر الطهر ] ( 1 ) . ( و ) حيث عرفت أنّ أقلّ الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها ، لكن ( هل يشترط التوالي ) لرؤية الدم ( في الثلاثة ) فلا يحكم بحيضيّة ما تراه من اليوم الأوّل ثمّ الرابع والسابع مثلًا ، فضلًا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلًا ؟ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ثمّ إنّه ممّا تقدّم في صحيح ابن مسلم المتقدّم من قوله عليه السلام : « فما زاد » يظهر لك أنّه لا حدّ لأكثر الطهر كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل حكى العلّامة عليه الإجماع « 1 » ، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة « 2 » ، ولعلّ الأمر فيه كما ذكر . وما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر « 3 » فلعلّ ذلك بناءً منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف « 4 » وجزم به في التذكرة 5 ، والأمر سهل وإن كان فيه ما فيه . ( 2 ) كما هو المشهور نقلًا « 6 » وتحصيلًا ، بل قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه ، قال فيه : « ولو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا » « 7 » . 3 / 150 / 270 و [ هو ] خيرة الهداية والفقيه ناقلًا له عن رسالة والده ، والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان وجامع المقاصد ، بل عن سائر تعليقاته ، والروضة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض « 8 » وغيرها ، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح « 9 » ، وهو المنقول عن علم الهدى وابن الجنيد « 10 » : 1 - لأصالة عدم الحدث . 2 - وقاعدة اليقين . 3 - وعموم ما دلّ على التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنّة . 4 - واستصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد وجواز المسّ وقراءة العزائم ونحوها . 5 - واستصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلًا .
هامش
( 1 ) 1 ، 5 التذكرة 1 : 259 . ( 2 ) الغنية : 38 . ( 3 ) الكافي : 128 . ( 4 ) المختلف 1 : 355 . ( 6 ) الذكرى 1 : 230 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 43 . ( 8 ) الهداية : 98 . الفقيه 1 : 90 . المبسوط 1 : 42 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 . الإشارة : 97 . السرائر 1 : 145 . الجامع للشرائع : 43 . المعتبر 1 : 203 . المختصر النافع : 33 . المنتهى 2 : 287 . القواعد 1 : 213 . المختلف 1 : 354 . التحرير 1 : 98 . الإرشاد 1 : 226 . الذكرى 1 : 230 . الدروس 1 : 97 . اللمعة : 27 . البيان : 58 . جامع المقاصد 1 : 287 . حاشية الإرشاد : 12 . فوائد الشرائع : 29 . الروضة 1 : 99 . المدارك 1 : 320 . الذخيرة : 63 . المصابيح 1 : 120 . الرياض 1 : 341 . ( 9 ) الوسيلة : 56 - 57 . الغنية : 38 . الكافي : 128 . ( 10 ) نقله عنهما في المعتبر 1 : 202 .