تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ اشتباه دم الحيض بالقرحة ] :

( وكذا ) أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضيّة ( قيل ) ( 1 ) : ( فيما يخرج من الجانب الأيمن ) عند اشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل بمكانها كما هو الظاهر ( 2 ) . فإنّه يختبر بأن تستلقي على قفاها ثمّ تستدخل إصبعها ، فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض ، وإن كان من الأيسر فهو حيض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو المشهور نقلًا « 1 » وتحصيلًا . ( 2 ) لما تسمعه من الخبر . ( 3 ) كما هو خيرة الفقيه والمقنع والمبسوط والنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وجامع المقاصد « 2 » وغيرها . عملًا بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة ، فقال : « مرها تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس من الحيض ، وإن خرج من الأيسر فهو من الحيض » « 3 » . ويؤيّده بعد انجبار سنده وغيره : 1 - بالشهرة المحصّلة والمنقولة ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب « 4 » . 2 - وبفتوى مثل الصدوق ناقلًا له عن رسالة والده إليه « 5 » . 3 - وفتوى الشيخ في النهاية « 6 » التي قيل « 7 » : إنّها متون أخبار كرسالة عليّ بن بابويه ، فإنّه - على ما قيل « 8 » - إنّهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها وأمثالها . 4 - [ و ] المنقول عن الفقه الرضوي « 9 » فإنّه كالخبر المتقدّم في ذلك . 5 - قيل 10 : وبما روي : إنّ الحائض إذا أرادت أن تستبرئ ألصقت بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى « 11 » ، فإنّه يشعر بأنّ الحيض في الأيسر ، وفيه : أنّ الموجود في مرسلة يونس في كيفيّته : « أنّها ترفع رجلها اليمنى » « 12 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 282 . ( 2 ) الفقيه 1 : 97 . المقنع : 52 . المبسوط 1 : 43 . النهاية : 24 . المهذّب 1 : 35 . السرائر 1 : 146 . الوسيلة : 57 . الجامع للشرائع : 41 . القواعد 1 : 212 . الإرشاد 1 : 226 . جامع المقاصد 1 : 284 . ( 3 ) التهذيب 1 : 385 ، ح 1185 . الوسائل 2 : 307 ، ب 16 من الحيض ، ح 2 ، وفيهما : « وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » . ( 4 ) 4 ، 10 جامع المقاصد 1 : 284 . ( 5 ) الفقيه 1 : 97 - 98 . ( 6 ) النهاية : 24 . ( 7 ) السرائر 1 : 146 . ( 8 ) الحدائق 3 : 134 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 14 ، ب 14 من الحيض ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 2 : 309 ، ب 17 من الحيض ، ح 3 ، 4 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 12 ) المصدر السابق : ح 2 .