تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ثمّ إنّه هل يحكم بجنابة مَن هذا حاله بمجرّد البول ، أو أنّه يوقف على خروج بلل مشتبه ؟ ( 1 ) . ولعلّ الأقوى في النظر الثاني ( 2 ) . وهل يتوقّف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على خروج بلل اختبر فاشتبه ، أو على مجرّد خروج البلل ، وتظهر الثمرة في الخارج في الظلمة وغيرها ؟ لا يبعد الثاني ( 3 ) . نعم لو شكّ في الخارج أنّه بلل أو غيره من ريح أو غيرها فالظاهر عدم الإعادة ( 4 ) . ثمّ ليعلم أنّا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج البلل ، مرادنا إعادة الغسل خاصّة ، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل ( 5 ) . وكذلك الكلام لو حبسه حتى صلّى مثلًا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ربّما يظهر من بعض الأصحاب وكذا الأخبار الأوّل ؛ معلّلين ذلك بأنّه لا بدّ من بقيّة أجزاء المنيّ في المخرج ، فبخروج البول تخرج فيجب عليه الغسل . ( 2 ) ترجيحاً للأصل على الظاهر . وقد يشعر به تصفّح كلماتهم ، سيّما فرضهم في أوّل المسألة الخارج خالصاً ممّا يدلّ على الانفكاك . ( 3 ) لتعليق الحكم في الروايات على خروج البلل ، وتعليق الحكم في بعض كلمات الأصحاب على البلل المشتبه إن لم تنزّل على المختار لا يلتفت إليه بعد معارضة الأدلّة . ( 4 ) للأصل من غير معارض . وما في بعض الأخبار « 1 » من التعليق على الشيء فهو - مع معارضته بغيره - لا يلتفت إليه ، سيّما بعد تعليق الأصحاب الحكم على البلل . ( 5 ) وذلك لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّك عن محلّه ، من غير فرق في ذلك بين الأصغر والأكبر . ( 6 ) بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه « 2 » . وبه صرّح الحلّي والمصنّف والعلّامة والشهيد والمحقّق الثاني « 3 » وغيرهم . نعم ، نقل في المنتهى قولًا عن بعض علمائنا بالإعادة « 4 » ولم نعرفه ، ولعلّ مستنده ما في صحيح ابن مسلم المشار إليه سابقاً « 5 » : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يعيد الغسل ويعيد الصلاة » « 6 » . ولا دلالة فيها على كون الصلاة قبل الخروج حتى ترك الاستفصال ؛ لعدمه في السؤال ، فوجب تنزيلها على ما يوافق المختار ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 250 ، ب 36 من الجنابة . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 273 - 274 . ( 3 ) السرائر 1 : 123 . المعتبر 1 : 193 . المختلف 1 : 334 . الذكرى 2 : 236 . جامع المقاصد 1 : 273 - 274 . ( 4 ) المنتهى 2 : 253 . ( 5 ) تقدّم في ص 113 ، ولم يذكر متنه . ( 6 ) الوسائل 2 : 251 ، ب 36 من الجنابة ، ح 6 ، وفيه : « قال : يغتسل ويعيد الصلاة » .