. . . . . . . . . .
شرح
3 - وما تسمعه من الصحاح المستفيضة الدالّة على سقوط الإعادة مع البول .
وأمّا وجوب الوضوء فهو المعروف بين الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه كما هو صريح بعضهم « 1 » . ويظهر من السرائر « 2 » وعن غيرها « 3 » نفي الخلاف فيه في باب الاستنجاء .
ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أقف على من يظهر منه ذلك أو نقل عنه سوى الشيخ في الاستبصار والتهذيب « 4 » ، وعساه يظهر أيضاً من الصدوق « 5 » أيضاً بالأولى ؛ لما تسمع من خلافه .
وكيف كان ، فهو ضعيف جدّاً لا يلتفت إليه .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ما سمعت [ أي الإجماع ] .
2 - صحيح الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال :
« يتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل » « 6 » .
3 - ونحوه في ذلك صحيح محمّد بن مسلم « 7 » .
4 - وموثّقة سماعة « 8 » .
5 - وخبر معاوية بن ميسر « 9 » .
6 - كلّ ذلك مضافاً إلى ما يفهم من الروايات « 10 » المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء .
ومن ذلك كلّه تعرف أنّه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللًا ، قال : « لا يتوضّأ ، إنّما ذلك من الحبائل » « 11 » ونحوه إطلاق الصحيح « 12 » الآخر على أنّ ذلك بعد « 13 » الاستبراء ؛ لما عرفت .
هامش
( 1 ) اللوامع 2 : الورقة 35 .
( 2 ) السرائر 1 : 97 .
( 3 ) الذخيرة : 59 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 120 ، ذيل الحديث 407 . التهذيب 1 : 144 ، ذيل الحديث 408 .
( 5 ) الفقيه 1 : 85 ، ح 188 وذيله .
( 6 ) الوسائل 2 : 250 ، ب 36 من الجنابة ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 251 ، ح 7 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 9 ) المصدر السابق : 252 ، ح 9 ، وفيه : « معاوية بن ميسرة » .
( 10 ) انظر الوسائل 1 : 282 ، ب 13 من نواقض الوضوء .
( 11 ) الكافي 3 : 19 ، ح 2 . الوسائل 1 : 282 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 1 ، مع اختلاف في اللفظ .
( 12 ) الوسائل 1 : 286 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 10 .
( 13 ) في النسخ : « قبل » .