وأمّا الغسل من المرفق فهو مستحبّ من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلًا . وكيف كان ف [ الظاهر ] ( 1 ) اشتراط التثليث في ذلك ( 2 ) فلا يجتزى بالمرة والمرّتين حينئذٍ . إلّا أنّ القول بالاجتزاء لا يخلو من قوّة ، وأنّ التثليث مستحبّ في مستحبّ ( 3 ) . ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من إناء ، لا ما إذا كان من الماء الكثير ، أو كان الغسل ارتماسياً أو تحت المطر ( 4 ) . ولعلّ [ خلاف ] - ه لا يخلو من قوّة . وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمّل .
7 - ( و ) كذا يستحبّ ( المضمضة والاستنشاق ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف كظاهر غيره من الأصحاب .
( 2 ) بل في المعتبر وعن الغنية الإجماع « 1 » مع التعبير بعبارة المصنّف : 1 - كالرضوي « 2 » . 2 - وخبر حريز « 3 » . 3 - ومرسل الفقيه : اغسل اليد من حدث الجنابة ثلاثاً « 4 » . 4 - وفي الصحيح المتقدّم سابقاً في باب الوضوء عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » « 5 » . وبه يقيّد الإطلاقات .
( 3 ) لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور .
( 4 ) خلافاً للمنقول عن العلّامة فأثبته مطلقاً « 6 » ، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار « 7 » من استحباب ذلك للغسل مطلقاً .
( 5 ) بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - الأخبار الكثيرة « 8 » . وما في بعضها « 9 » ممّا يعارض ذلك ؛ لتضمّنها كونهما ليسا من الغسل ، محمول على أنّه ليس من واجباته كما هو المنقول « 10 » عن كثير من العامّة . وكذا ما في بعضها « 11 » [ الأخبار ] : « ليستا من السنّة » أي ممّا وجب بالسنّة . وفي الوسيلة والسرائر والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثاً ثلاثاً « 12 » ، ولم نقف لهم على ما يدلّ عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضوي :
« وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ، وروي مرّة مرّة تجزيه ، وقال : الفضل الثلاث ، وإن لم يفعل فغسله تامّ . . . إلى آخرها » « 13 » ، وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 185 . الغنية : 61 .
( 2 ) تقدّم في ص 105 .
( 3 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 2 .
( 4 ) الفقيه 1 : 46 ، ح 91 . الوسائل 1 : 428 ، ب 27 من الوضوء ، ح 4 ، مع اختلاف في اللفظ .
( 5 ) الوسائل 1 : 427 ، ب 27 من الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 109 - 110 .
( 7 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 2 : 225 ، ب 24 من الجنابة .
( 9 ) المصدر السابق : 226 ، ح 6 .
( 10 ) المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 62 .
( 11 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 .
( 12 ) الوسيلة : 56 . السرائر 1 : 118 . التحرير 1 : 94 . الذكرى 2 : 239 .
( 13 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 - 82 . المستدرك 1 : 468 ، ب 16 من الجنابة ، ح 1 ، وفيهما : « الأفضل الثلاثة » .