تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
وهل يجري نحو ذلك منه في الكلمات والحروف وأبعاضها ؟ إشكال ، سيّما في الأخيرين ، وسيّما مع العدول عنه وجعله جزء كلمة أخرى أو كلام آخر . والظاهر قصر الحرمة على الحروف والكلمات من القرآن ، وكذا المدّ والتشديد . وأمّا الحركات الاعرابية والبنائية ونحوهما [ فهل تلحق بذلك ؟ ] ( 1 ) ويحتمل قويّاً الإلحاق ( 2 ) . نعم ، لا يجري الحكم فيما يكتب في القراءين من الأجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها ( 3 ) . وكذا أسماء السور ما لم تكن من القرآن . ولا فرق فيه بين منسوخ الحكم وعدمه إذا لم تنسخ التلاوة ( 4 ) . ( و ) كيف كان ، فقد بان لك أنّه لا إشكال في أنّه ( يجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة ) ( 5 ) .

[ المسألة الثامنة ] [ حكم المسلوس ] :

[ المسألة ] ( الثامنة : من به السلس ) أي الداء الذي لا يتمسّك بسببه بوله ( 6 ) ( قيل : يتوضّأ لكلّ صلاة ) عندها ، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فقد صرّح بعضهم بخروجها ؛ لصدق اسم الكتاب والقرآن بدونها « 1 » . ( 2 ) لكونها بعد وجودها صارت أجزاءً [ للكلمات ] أو كالأجزاء . وكونها رسوماً لا تدلّ على حرف لا ينافي ذلك ، فإنّ الألف التي تكتب بعد واو الجماعة لا دلالة فيه على حرف مع أنّها من الكتابة قطعاً ، فتأمّل . ( 3 ) لكونها ليست من القرآن قطعاً . ( 4 ) وأمّا منسوخها [ / منسوخ التلاوة ] فقد صرّح بعضهم بعدم جريان الحكم فيه من غير فرق بين المنسوخة قبل آية التحريم [ للمسّ ] وبعدها « 2 » . ولقد أطال الأستاذ في كشف الغطاء « 3 » في كثرة التفريع في المقام ، من أراده فليراجعه . ( 5 ) للأصل وغيره . ( 6 ) كما عن مجمع البحرين « 4 » وصرّح به غير واحد من الأصحاب . ( 7 ) كما هو خيرة الخلاف والمعتبر والإرشاد « 5 » والقواعد والتحرير والدروس « 6 » والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد « 7 » وغيرها . واستحسنه المصنّف في النافع وهو الظاهر من المختلف أيضاً « 8 » . وفي السرائر : أنّ سلس البول على ضربين : الأوّل : أن يتراخى فيه زمان الحدث ، فليتوضّأ للصلاة فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج وتوضّأ وبنى . الثاني : أن يخرج على التوالي من غير تراخٍ بين الأحوال ، فليجدّد الوضوء لكلّ صلاة « 9 » . ولعلّ مختاره أيضاً ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 126 . ( 2 ) الحدائق 2 : 125 . ( 3 ) كشف الغطاء : 94 - 95 . ( 4 ) مجمع البحرين 4 : 78 . ( 5 ) الخلاف 1 : 249 . المعتبر 1 : 163 . الإرشاد 1 : 223 . ( 6 ) القواعد 1 : 205 . التحرير 1 : 83 . الدروس 1 : 94 . ( 7 ) الذكرى 2 : 201 . التنقيح 1 : 87 . جامع المقاصد 1 : 234 . ( 8 ) المختصر النافع : 30 . المختلف 1 : 309 - 310 . ( 9 ) السرائر 1 : 349 - 350 .