تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
7 - هذا مع ما يظهر من بعض الأخبار أنّ الضمير فيها راجع إليه [ القرآن ] ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جُنباً ، ولا تمسّ خطّه ، ولا تعلّقه ، إنّ اللَّه تعالى يقول :( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )» « 1 » . واشتمال الرواية على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه لا يقدح في المطلوب . مع أنّه ربّما نقل عن السيّد العمل بمضمونها « 2 » . وإلّا فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتمالها على حكم المعلوم حرمته بالحرمة ، ولعلّ التعليل بالآية إنّما هو للمسّ خاصّة ، فتأمّل . وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن ، وأنّ الطهارة بالمعنى المصطلح ، كما سمعته في الرواية السابقة ، على أنّه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا مجال لحمل النفي فيها على غير النهي . وحينئذٍ لا يتّجه أن يراد بالطهارة غير المعنى المصطلح ؛ لعدم القول بحرمته من أحد . هذا ، مع أنّه قد يدّعى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى ، واستعمالها في المعنى اللغوي ، كما في قوله : « المؤمن طاهر » ، و( أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) *« 3 » و( أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ) *« 4 » أي لا يحضن ، ونحو ذلك ، لا ينافي ما ذكرنا . وممّا يدلّ على المطلوب - مضافاً إلى ما سمعته من الآية والرواية والإجماع - مرسل حريز عن الصادق عليه السلام أنّه قال لولده إسماعيل : « يا بنيّ اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال عليه السلام : لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق واقرأه » « 5 » . وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب » « 6 » . ولا يقدح ما في السند من الضعف لو سلّم ؛ لانجباره بالشهرة والإجماع المنقول « 7 » . بل قد يدّعى الإجماع المحصّل ؛ لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على إرادة الحرمة . على أنّ رواية أبي بصير إمّا أن تكون صحيحة أو موثّقة على الكلام في الحسين بن المختار . وخبر حريز وإن كان مرسلًا إلّا أنّه في السند حمّاد ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها . وبذلك كلّه - مع المناسبة لتعظيم الكتاب - ينقطع الأصل المتمسّك به لنفي الحرمة ، مع حمل ما سمعت من الأدلّة على الكراهة لمكان ضعفها ، ولم أعثر على دليل لهم سوى ذلك . وفيه من الضعف ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 384 ، ب 12 من الوضوء ، ح 3 . ( 2 ) المعتبر 1 : 190 . ( 3 ) الأعراف : 82 . ( 4 ) البقرة : 25 . ( 5 ) الوسائل 1 : 383 ، ب 12 من الوضوء ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 7 ) الخلاف 1 : 99 - 100 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 638 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي