[ تكرار المسح ] :
( وليس في المسح ) وجوباً ولا استحباباً ( تكرار ) ( 1 ) [ فإنّه محرّم مع قصد المشروعيّة ، وأمّا بدونها فلا ، بل يمكن القول بكراهته ] .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده . « وهو مذهب الأصحاب » ، كما في المعتبر « 1 » ، « ومذهب علمائنا أجمع » ، كما في المنتهى والتحرير « 2 » والمدارك وعن التذكرة « 3 » . بل في الخلاف : « تكرار مسح الرأس بدعة » ، مدّعياً عليه إجماع الفرقة « 4 » .
وفي السرائر : « لا تكرار في مسح العضوين ، فمن كرّر ذلك كان مبدعاً » « 5 » . وعن ابن حمزة : « أنّه من التروك الواجبة » « 6 » . وكأنّ مراد الجميع أنّه محرّم مع قصد المشروعيّة ، وأمّا بدونها فلا . نعم في الدروس وعن البيان : « أنّه مكروه » « 7 » . بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب « 8 » . ولم أعثر له على دليل خاصّ ، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء ب :
1 ، 2 - فتوى من عرفت . وبما ذكر له من التعليل من أنّه كلفة غير محتاج إليها .
3 - وللخروج من شبهة إطلاق المحرّمين ونحو ذلك . 4 - مع ما عن شارح الدروس : أنّه « لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب بل الإجماع ظاهراً » 9 انتهى . وفي الخلاف : أنّه « روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح الرأس والقدمين : « واحدة » » « 10 » .
قلت : الموجود في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس ، فقال : « مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » « 11 » .
وكيف كان ، فيدلّ على الاكتفاء بالمرّة [ في المسح ] : 1 - مضافاً إلى ما تقدّم . 2 - الوضوءات البيانيّة . 3 - وإطلاق الأمر في الكتاب والسنّة المتحقّق بها .
وبما سمعت من الإجماعات وغيرها يعلم أنّ المراد بقولهم عليهم السلام : « الوضوء مثنى مثنى » ما لا يشمل المسح .
وأمّا ما في خبر يونس قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم » « 12 » . بل عن ابن الجنيد الفتوى بمضمونه « 13 » ، فلعلّ المراد منه أنّه كرّر استظهاراً للاستيعاب الطولي ، كما لعلّه يظهر من عبارة ابن الجنيد . أو أنّ « 14 » المراد فعل ذلك مرّتين في وضوءين كما يرشد إليه قوله عليه السلام فيه : « الأمر في مسح القدمين موسّع ، من شاء مسح مقبلًا ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللَّه » 15 .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 160 .
( 2 ) المنتهى 2 : 123 . التحرير 1 : 82 .
( 3 ) المدارك 1 : 235 . التذكرة 1 : 200 .
( 4 ) الخلاف 1 : 79 - 80 .
( 5 ) السرائر 1 : 100 .
( 6 ) الوسيلة : 51 .
( 7 ) الدروس 1 : 93 . البيان : 50 .
( 8 ) 8 ، 9 الحدائق 2 : 318 . المشارق : 134 .
( 10 ) الخلاف 1 : 80 ، وفيه : « في مسح القدمين ومسح الرأس ، قال : مسح الرأس واحدة » .
( 11 ) الوسائل 1 : 415 ، ب 23 من الوضوء ، ح 7 .
( 12 ) 12 ، 15 الوسائل 1 : 407 ، ب 20 من الوضوء ، ح 3 .
( 13 ) نقله في الذكرى 2 : 193 .
( 14 ) في الجواهر : « وأن » .