[ المسألة الثانية ] [ اشتراط الموالاة في الوضوء ] :
المسألة ( الثانية : الموالاة واجبة ) في الجملة وجوباً شرطياً ( 1 ) . [ واختلف في المراد منها على أقوال ] ( 2 ) .
1 - فقيل : « إنّها ( هي « 1 » أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه ) ، ولا يجب غير ذلك لا شرطاً ولا شرعاً » .
2 - ( وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ) بأن يغسل كلّ عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتدّ بها عرفاً ( ومراعاة الجفاف مع الاضطرار ) كنفاد الماء ونحوه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » وإن اختلف في المراد منها .
( 2 ) كما هو خيرة الجمل والعقود والمراسم وموضع من السرائر وإشارة السبق والنافع واللمعة والدروس والذكرى والألفية وجامع المقاصد والروضة والمدارك « 3 » وغيرها من كتب متأخّري المتأخّرين .
وعن ابن الجنيد والمرتضى في شرح الرسالة « 4 » .
وظاهر ابن البرّاج في المهذّب والكامل وابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح وابن زهرة والكيدري « 5 » . وهو الأشهر كما في الروضة « 6 » . والمشهور كما في غيرها .
بل قد يظهر من الذكرى انحصار الخلاف في المفيد ؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل ، قال : « ولو حمل قول المفيد : « ولا يجوز » على الكراهة انعقد الإجماع » « 7 » .
( 3 ) كما هو خيرة المقنعة والخلاف ، وعن النهاية والمبسوط « 8 » .
وعن موضع آخر من السرائر ، قال : « والموالاة : أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخٍ ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه ، ومسح الرجلين بمسح الرأس . وليتعمّد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء . ومن فرّق وضوءه لعذر أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أو من حيث جفّ ، وإن كان التفريق لم يجفّ معه ما تقدّم وصل من حيث قطع » « 9 » .
ولعلّ مراده [ / ابن إدريس ] بقوله : « من غير تراخٍ » حصول الجفاف ، فلا يكون منافاة بينه وبين ما في الموضع الأوّل منها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وهي » .
( 2 ) الخلاف 1 : 93 - 94 .
( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . المراسم : 38 . السرائر 1 : 101 . الإشارة : 70 . المختصر النافع : 30 . اللمعة : 25 . الدروس 1 : 93 . الذكرى 2 : 170 . الألفية : 44 . جامع المقاصد 1 : 224 - 225 . المدارك 1 : 226 - 228 .
( 4 ) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى 2 : 167 . ونقله عن المرتضى في المعتبر 1 : 157 .
( 5 ) المهذّب 1 : 45 . نقله عن الكامل في الذكرى 2 : 168 . الوسيلة : 50 . الكافي : 133 . الغنية : 59 . إصباح الشيعة : 29 - 30 .
( 6 ) الروضة 1 : 77 .
( 7 ) الذكرى 2 : 167 - 168 .
( 8 ) المقنعة : 47 . الخلاف 1 : 93 - 94 . النهاية : 15 . المبسوط 1 : 23 .
( 9 ) السرائر 1 : 103 .