والمراد ببقاء البلل المذكور في العبارة بلل غسل جزء صحيح ، وإلّا فلا يثمر بقاء البلل على الجزء الذي حقّه التأخير ، كما هو واضح .
ولا فرق في ظاهر كلمات الأصحاب في مخالفة الترتيب بين تقديم ما حقّه التأخير وبين ترك غسل العضو من رأس في أنّه يجري عليه التفصيل المتقدّم ، فإن كانت رطوبة باقية أعاد المنسيّ وما بعده ، وإلّا استأنف الوضوء ( 1 ) .
وكذا لا فرق في جميع ما تقدّم - بالنسبة إلى مخالفة الترتيب - بين تمام العضو وبعضه ، فمن ترك شيئاً من الوجه مثلًا وجب عليه إعادته وما بعده إن لم يجفّ الوضوء ، وإلّا استأنف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وبه نطقت الأخبار :
ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، وذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ، ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله ، فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ » « 1 » ، وكذا غيره .
وهو وإن كان ظاهره النسيان خاصّة ولم يفصّل بين الجفاف وعدمه ، إلّا أنّه يجب تنزيله على ذلك ؛ لمكان غيره من الأدلّة وما تسمعه من أدلّة الموالاة .
( 2 ) وما عن ابن الجنيد : أنّه إذا كان المنسيّ لمعةً دون سعة الدرهم كفى بلّها من غير إعادة على ما بعد ذلك العضو « 2 » ، لم نقف له على دليل يعتدّ به ، بل قد يظهر من بعضهم « 3 » دعوى الإجماع على خلافه .
وما نقله هو [ ابن الجنيد ] من أنّه : « روى توقيت [ أي تحديد العضو المنسيّ ب ] الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن زيد بن عليّ ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم » « 4 » لم نتحقّقه ، فلا يجوز هدم تلك القواعد وتخصيص تلك الأدلّة بنحو هذه المراسيل .
كما لا يجوز ذلك لما رواه الصدوق عن الكاظم عليه السلام ، ونحوه عن كتاب عيون الأخبار مسنداً إلى الرضا عليه السلام : أنّه سُئل عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : « يجزيه أن يبلّه من جسده » « 5 » ؛ لعدم وضوح دلالته على ما قاله ابن الجنيد ، ومنافٍ بظاهره لما عليه الأصحاب .
فتنزيله على إرادة أنّه يبلّه من جسده ثمّ يعيد على ما بعده إذا ذكر ذلك قبل غسل اليدين - وإن بعد - أولى من هدم تلك القواعد وتخصيص الأخبار الكثيرة .
واحتمال كون الصدوق عاملًا به لعدم ردّه « ولا تأويله » ، لا يصيّره صالحاً لذلك ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 453 ، ب 35 من الوضوء ، ح 9 .
( 2 ) نقله في المختلف 1 : 307 .
( 3 ) المشارق : 141 .
( 4 ) نقله في المختلف 1 : 308 .
( 5 ) الفقيه 1 : 60 ، ح 133 . عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 25 ، ح 49 . الوسائل 1 : 472 ، ب 43 من الوضوء ، ح 1 ، وفيهم : « من بعض جسده » .