تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
[ ولا يبعد استحباب الترتيب ] . نعم ، من المحتمل قويّاً ( 1 ) الحكم باستحباب الجمع بينهما [ الرجلين ] أو الابتداء باليمين ( 2 ) . كما أنّه يستفاد كراهة [ تقديم ] مسح اليسرى ( 3 ) .

[ الاكتفاء باليد الواحدة في المسح ] :

ثمّ إنّه هل يجب المسح باليدين ، أو تكفي يد واحدة ؟ وعلى الأوّل فهل تجب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ، أو يجزي الاختلاف ( 4 ) ؟ [ والمختار الثاني ] ، فلا يبعد حينئذٍ الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما وبمسح اليمنى باليسرى ، وبالعكس . نعم ، قد يقال باستحباب ذلك [ مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى ] ( 5 ) .

[ حكم مقطوع الرجل ] :

( وإذا قطع بعض موضع المسح ) من القدم ( مسح ) وجوباً ( على ما بقي ) منه ومن الكعب ، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم ، كما مرّ في أقطع اليد ( 6 ) .
شرح
( 1 ) [ وذلك ل‍ ] لجمع بين هذه الرواية وما تقدّم من الأخبار ب‍ [ - ذلك ] . ( 2 ) لكن لم أعثر على مصرّح به . ( 3 ) ولم يُصرّح بها أيضاً . ( 4 ) قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بهما معاً ، بل في حسنة زرارة - بإبراهيم بن هاشم - : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى » « 1 » . إلّا أنّي لم أعثر على من نصّ على الوجوب . نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء ذلك كالحلبي في إشارة السبق « 2 » . وقد عرفت حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب ، ولعلّه يكون قرينة على ذلك فيما نحن فيه ؛ إذ تقييد النصوص والفتاوى بما يظهر من الوضوءات البيانيّة لا يخلو من إشكال . ( 5 ) كما نصّ عليه الشهيد في النفلية « 3 » . وفي التنقيح : « يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين - أعني الرأس والرجلين - ولو بيد واحدة » « 4 » . وهو ممّا يؤيّد ما ذكرنا . ( 6 ) والدليل [ نفس ] الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 387 - 388 ، ب 15 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) الإشارة : 71 . ( 3 ) النفلية : 93 . ( 4 ) التنقيح 1 : 84 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 565 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي