تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع لقوله فيها : « الفرض التاسع : الترتيب ، وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثمّ يبدأ باليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح رأسه ، ثمّ يمسح رجليه ، بدليل الإجماع المذكور » « 1 » . فإنّ ذكره للترتيب في غيرهما وتركه فيهما كالصريح في عدم وجوبه ، وظهور دعواه الإجماع على الجميع [ ممّا ذكره ] . وكذلك يظهر من كلّ من تعرّض للترتيب في غيرهما وتركه فيهما ، كالشيخ في الجمل والعقود « 2 » وغيره من القدماء . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - : 1 - إطلاق الكتاب والسنّة . 2 - وما يظهر من الوضوءات البيانيّة ، فإنّها على كثرتها وتعرّضها للترتيب في غيرهما ، كادت تكون صريحة في عدم وجوبه . 3 - ولأنّه لو وجب [ الترتيب ] لكان ذلك شائعاً ؛ لعموم البلوى به ، وتكرّره في كلّ يوم ، كالترتيب في غيرهما . 4 - بل قد يظهر أيضاً من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال : بينما أمير المؤمنين عليه السلام جالس مع محمّد بن الحنفية - والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كلّ عضو عضو ، إلى أن قال : - ثمّ مسح رجليه ، فقال : « اللّهمّ ثبّت قدميّ على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام . . . إلى آخره » « 3 » . بل هو كالصريح في أنّه مسحهما معاً ، بل قد يشعر بعدم الاستحباب ، كما لعلّه يشعر به خبر التوقيع على ما تسمع . وصريح المراسم ، بل يقرب منها عبارة الفقيه ، كصريح جامع المقاصد واللمعة والمدارك ، وظاهر الروضة الوجوب « 4 » . وهو المحكيّ عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعليّ بن بابويه « 5 » . وفي كشف اللثام : أنّه « يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار » « 6 » . قلت : ونحوه الشيخ في الخلاف ، قال : « الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلّها ، ويجب تقديم اليمنى على اليسار - إلى أن قال : - دليلنا الإجماع من الفرقة » 7 . وفي الذكرى : أنّ « العمل بالترتيب أحوط » « 8 » . وفي الدروس : « ولا يجزي تقديم اليسرى على اليمنى ، ولا مسحهما معاً احتياطاً » « 9 » . وقد ترجع إليه أيضاً عبارة المقنعة ، قال : « ثمّ يضع يديه جميعاً على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعاً معاً » 10 ، إذ لا قائل بظاهرها - وهو وجوب المعيّة - . نعم نقل في الذكرى قولًا لم نعرف قائله ، وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معاً ، ولا يجوز تقديم اليسرى 11 . ولعلّه لرواية التوقيع التي ستسمعها ، وقد تنزّل على ذلك عبارة المقنعة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الغنية : 58 . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . ( 3 ) الوسائل 1 : 401 ، ب 16 من الوضوء ، ح 1 ، وفيه : « ثبتني على الصراط » . ( 4 ) المراسم : 38 . الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . جامع المقاصد 1 : 224 . اللمعة : 25 . المدارك 1 : 222 . الروضة 1 : 76 . ( 5 ) حكاه في المختلف 1 : 298 . ( 6 ) 6 ، 7 كشف اللثام 1 : 553 . الخلاف 1 : 95 - 96 . ( 8 ) 8 ، 11 الذكرى 2 : 155 . ( 9 ) 9 ، 10 الدروس 1 : 92 . المقنعة : 44 .