[ جواز مسح الرجل منكوساً ] :
( و ) الأقوى أنّه ( يجوز منكوساً ) بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو خيرة التهذيب والاستبصار والإشارة والمراسم والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد والروضة « 1 » وغيرها من كتب المتأخّرين .
وعن المبسوط والنهاية والمهذّب والجامع والإصباح « 2 » وحكي عن الحسن « 3 » . بل في الذكرى وعن غيرها : أنّه المشهور « 4 » .
1 - لإطلاق الأمر بالمسح .
2 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح حمّاد : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً » « 5 » .
3 - وفي خبر آخر له أيضاً : أنّه « لا بأس بمسح القدمين مقبلًا ومدبراً » « 6 » .
4 - ومرسل يونس قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلًا ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسع إن شاء اللَّه » « 7 » .
وما في سند الثانية [ أي مرسل يونس ] من الارسال منجبر بما سمعت من الشهرة ، كما أنّه ينجبر به دلالتهما [ روايتي حمّاد ويونس ] لو سلّم عدم وضوحها في المطلوب ؛ لعدم ظهورها في جواز المسح مدبراً مستقلّاً ، بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال .
مع ما فيه [ أوّلًا ] : من أنّه لا مجال له في ذيل رواية يونس .
و [ ثانياً : أنّه ] خلاف الظاهر في رواية حمّاد ؛ لظهور « الواو » في تقدير العامل لمعطوفها ، فيكون المراد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ، ولا بأس بذلك مدبراً . واحتمال المعيّة فيها [ في الواو ] المحتاج إلى القرينة هنا منافٍ للنهي عن تكرار المسح .
نعم ، قد يناقش في صدر رواية يونس :
1 - بعدم وضوح المراد منها ؛ إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور .
2 - مع ظهورها حينئذٍ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 58 ، ذيل الحديث 160 . الاستبصار 1 : 58 ، ذيل الحديث 169 ، الإشارة : 71 . المراسم : 38 . المعتبر 1 : 151 . المختصر النافع : 30 . القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 80 . الإرشاد 1 : 223 . المختلف 1 : 294 . المنتهى 2 : 75 . التنقيح 1 : 84 . جامع المقاصد 1 : 221 . الروضة 1 : 76 .
( 2 ) المبسوط 1 : 22 . النهاية : 14 . المهذّب 1 : 44 . الجامع للشرائع : 36 . إصباح الشيعة : 29 .
( 3 ) نقله في المختلف 1 : 264 .
( 4 ) الذكرى 2 : 153 .
( 5 ) الوسائل 1 : 406 ، ب 20 من الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : 407 ، ح 3 .